responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 632
إطلاق دليل السلطنة الشامل للفرد الضرري، فإنّها تنظر إلى دليل السلطنة و تقيّده بالحكومة، و لكن ليس بالإمكان أن ينفي بها إطلاق نفس القاعدة الشامل للفرد الضرري، بأن تنظر إلى نفسها، و تفرض ثبوت نفسها في المرتبة السابقة عليها، و تقيّدها بالحكومة، فإنّ هذا غير معقول و تهافت في عالم اللحاظ و النّظر.
أقول: إنّ هذا الكلام إنّما تكون له صورة بناء على مبنى المحقّق النائيني قدّس سرّه: من أنّ قوام حكومة القاعدة يكون بالنظر إلى أدلّة الأحكام الواقعيّة نظرا تقييديّا، و من هنا يقول رحمه اللّه: إنّ القاعدة لا يمكن أن ينفي بها أصل حكم ضرري من رأس كوجوب الجهاد مثلا، و أمّا بناء على ما هو الصحيح من أنّ القاعدة تنظر إلى الشريعة الإسلاميّة ككلّ، و يكون نظرها نظرا توضيحيّا و شرحيّا لها لا تقييديّا، فهي إنّما تبيّن وصف الشريعة الإسلاميّة و تصفها بأنّها ليس فيها حكم ضرري، و من هنا نبني على أنّ القاعدة تنفي - أيضا - الحكم الّذي يكون ضرريّا من رأس، فلا يلزم أن يتصوّر نظر القاعدة إلى شخص الأدلّة و الأحكام الأوليّة حتّى يقال: إنّه يستحيل أن تنظر إلى نفسها، و تفرض نفسها في المرتبة السابقة، و إنّما تنظر إلى الشريعة الإسلاميّة ككلّ، و تنفي وجود حكم ضرري فيها، و لو تولّد حكم ضرري من نفس القاعدة أصبح موضوعا جديدا لنفي الضرر الموجود فيها.
و قد تحصّل من كلّ ما ذكرناه: أن مقتضى قاعدة (لا ضرر) هو التفصيل بين ما لو كان ترك الحفر موجبا لضرر على المالك كانهدام بيته مثلا أو لا، فإن لم يكن موجبا لضرر عليه جرت القاعدة في حقّ الجار فقط و لم يجز للمالك حفر البالوعة، و إن كان موجبا لضرر عليه تعارض الإطلاق، و كان مقتضى الأصل هو الجواز، و هذه هي نفس النتيجة التي توصّلنا إليها عند ما تكلّمنا على مقتضى القواعد الأوليّة بغضّ النّظر عن قاعدة (لا ضرر)، فقد تحصّل: أنّ إدخال عامل قاعدة (لا ضرر) و عدم إدخاله لا يغيّر من الموقف شيئا.
هذا كلّه من حيث بيان الحكم التكليفي للمسألة، و أمّا الضمان فحتّى لو جاز للمالك حفر البالوعة كان ضامنا فيما إذا صدق عنوان الإتلاف، لأنّ الضمان بملاك الإتلاف، و مجرّد جواز التصرّف لا يخرج الإتلاف عن كونه موضوعا لدليل الضمان.
هذا. و ذكر المحقّق العراقي رحمه اللّه«»: أنّ من حفر بالوعة تؤثّر على بئر جيرانه

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست