responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 599
الأمر كذلك في باب التلف السماوي.
التعليق الثالث: أنّ كلا الكلامين كما ترى ليس في الحقيقة إشكالا على أصل التعميم، فلو قلنا بالتعميم و لم نقل بكون الضمان نفيا للضرر، و التزمنا بأنّ الضمان تدارك للضرر، و بأنّ (لا ضرر) لا يثبت التدارك، و إنّما هو نفي للحكم الضرري، أو عدم الحكم الضرري، و مثّلنا لهذا التعميم بمسألة عدم حرمة الإضرار بالغير المنفي ب (لا ضرر)، فأيّ ربط لهذا الكلام بالإشكالين الماضيين؟ فهذا خلط - كما قلنا - بين التعميم و ما فرّع عليه في كلام المعمّم.
و قد تحصّل من كلّ ما ذكرناه: أنّ (لا ضرر) يشمل الأعدام الضرريّة أيضا، و قد طبّق الإمام عليه السلام ذلك على العدم الضرري للحكم الضرري في حديث الشفعة، و منع فضل الماء، ليمنع فضل الكلاء - إن كان الحديثان صادقين - فإنّ عدم الشفعة و جواز المنع عدمان ضرريّان، و ليسا حكما وجوديّا ضرريّا، و أمّا نفس حديث سمرة فإن قلنا: إنّ (لا ضرار) هو الّذي يطبّق فيه على مورده فهذا التطبيق خارج عمّا نحن فيه فعلا من قضية (لا ضرر)، و إن فرض أنّه يطبّق عليه (لا ضرر) قلنا أيّ حكم وجودي طبّق عليه (لا ضرر)؟ هل هو ثبوت حقّ ذات الدخول مع عدم الاستئذان، أو ثبوت حقّ الدخول المقيّد بعدم الاستئذان الراجع إلى حقّ عدم الاستئذان؟ أمّا الأوّل: فحقّ ذات الدخول ليس ضرريّا.
و أمّا الثاني: فلا معنى لتعلّق الحقّ بعدم الاستئذان، و إنّما الّذي قد يكون محقوقا و مملوكا في نظر العقلاء هو ذات الدخول لحفظ العذق، و أمّا الدخول بقيد عدم الاستئذان فيتعلّق به الجواز بمعنى عدم الحرمة و عدم وجوب الاستئذان، و هذا أمر عدميّ ضرريّ رفع ب (لا ضرر).
ثمّ إنّ المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه ذكر: أنّه لا يمكن استفادة الضمان في موارد الضمان من (لا ضرر)، لأنّ (لا ضرر) ينظر إلى الأحكام الثابتة في الشريعة و يحكم عليها، فهو لا يرفع حكما برأسه، و إنّما يرفع إطلاق الحكم، فالحكم الّذي يكون من أصله ضرريّا، كالحكم بعدم الضمان على من أتلف مال غيره سهوا مثلا الّذي هو ضرر على المتلف منه لا يرتفع ب (لا ضرر)، لأنّ هذا الحكم بنفسه ضرريّ، و ليس من قبيل وجوب الوضوء الّذي لا يكون بنفسه ضرريّا، و قد تتّفق صيرورته ضرريّا، فيرفع

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست