responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 56
الغرض الإلزاميّ المعلوم بالإجمال.
و قد ظهر من تمام ما ذكرناه: أنّ الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ إنّما ينفي لمحذور إثباتيّ من دون أن يكون في ذلك محذور ثبوتيّ، و لذا لو دلّ دليل على الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ - كما في بعض موارد جوائز السلطان، و آخذ الرّبا الّذي تاب، و بعض موارد أخرى قد يقف عليه المتتبّع - نلتزم بالترخيص فيها، و جواز المخالفة القطعيّة إن تمّ عندنا الحديث سندا و دلالة.
ثمّ إنّ ما عرفته من النكتتين المانعتين عن إجراء الأصول المرخّصة في قبال العلم الإجماليّ بالإلزام، لا تمنعان عن إجراء الأصول الملزمة في قبال العلم الإجماليّ بالترخيص، فلو علمنا إجمالا بحلّيّة أحد الأمرين و لو مع احتمال حلّيّة كليهما أيضا، و كان مقتضى الأصل العمليّ الاجتناب عنهما، وجب الاجتناب عنهما، و لا يمنع عن ذلك شي‌ء من النكتتين، أمّا النكتة الثانية، فلوضوح عدم ارتكاز التصادم في نظر العرف و العقلاء بين الإلزامين الظاهريين و الغرض الترخيصيّ المعلوم بالإجمال. و أمّا النكتة الأولى، فلأنّ غاية ما تقتضيه هو احتمال أن يكون الغرض الترخيصيّ المعلوم بالإجمال مقدّما عند المولى على احتمال الإلزام في كلّ من الطرفين، لكن احتمال ذلك لا يفيد شيئا، و لا بدّ من الاحتياط في كلا الجانبين، حتى على القول بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، ما دام أنّه قد ثبت أنّ احتمال الإلزام في كلّ واحد من الطرفين لا يرضى المولى بمخالفته في نفسه، في قبال احتمال الترخيص، فإنّ هذا كاف في عدم جريان قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) [1]، فلا يبقى لنا مؤمّن في المقام، لا عقليّ، لعدم جريان القاعدة، و لا شرعيّ، لأنّ الترخيص بملاك التزاحم الثاني لم يثبت، و بملاك التزاحم الأوّل قد ثبت خلافه.



[1] الأقوى من هذا أن يتمسّك بما مضى في بعض تعليقاتنا السابقة من أنّ النكتة الصحيحة لكون مثل (رفع ما لا يعلمون) ظاهرا في الترخيص الحيثيّ، أي: الترخيص من حيث الشكّ و عدم العلم، من دون أن ينافي ذلك فرض الإلزام من حيث العلم الإجماليّ بحكم إلزاميّ، إنّما هي ما شرحناه من أنّ العرف يحمل جميع الأدلّة الترخيصيّة على الحكم الحيثيّ، و ذلك بأحد بيانين مضيا: من نكتة الغلبة، و من نكتة أنّ الإباحة تعني نفي كون الحيثيّة الفلانيّة موجبة للتحريم، لا أنّها تخلق الحلّ، و كلا هذين البيانين لا يأتيان في طرف التحريم، فلا يأتيان في المقام في الأصل الإلزاميّ، و إنّما يختصّان بالأصل الترخيصيّ.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست