responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 533
يطبّق عنوان المضارّ حسب نظره هو، لا ملفّقا من نظره و نظر سمرة.
و على أيّ حال فهذه الرواية ضعيفة السند على أنّه يبقى الكلام بلحاظ باقي الروايات.
و الصحيح في دفع هذا الاحتمال: هو أن يقال: إنّ هذا - أيضا - يلزم منه التكرار بتلك الصيغة، فإنّ كلا الضررين فيما يكون بين الاثنين منفيّ بقوله: (لا ضرر) كما لا يخفى، و هذا التكرار بهذا النحو فيه ما لا يخفى من ركاكة التعبير.
3 - كونه بمعنى الضرر الشديد المؤكّد، و هذا - أيضا - يلزم منه التكرار بذاك النحو، فإنّ الضرر الشديد منفيّ بقوله: (لا ضرر).
4 - كونه بمعنى تقصّد الضرر، و هذا هو المتعيّن في المقام، و لسنا نقصد بذلك إثبات كون الضرار في المقام بهذا المعنى بما عرفته من السبر و التقسيم بعد الشكّ في كون هذا أحد المعاني العرفيّة للضرار و عدمه حتّى يقال: إنّ هذا إثبات للمعنى اللغوي بالاستحسانات، بل نحن لا نشكّ في كون هذا معنى عرفيا لكلمة (الضرار) فنعيّنه في المقام بالاستظهار العرفي باعتبار لزوم التكرار الركيك على الاحتمالات السابقة، و عدم لزومه على هذا الاحتمال.
و بيان عدم لزوم التكرار على هذا الاحتمال: هو أنّ حديث (لا ضرر) - على ما سوف يأتي إن شاء اللّه - ينفي الحكم الضرري، و يبقى - عندئذ - حكم ليس ضرريّا بنفسه، لكنّه يتقصّد و يتعمّد به الضرر مثاله: أنّ الحكم بكون الناس مسلّطين على أموالهم بنفسه ليس ضرريّا، لكنّه قد يستغلّه أحد الشريكين فيعمل هذا الحقّ الّذي ليس بنفسه ضرريّا بنحو يوجب الضرر على الشريك الآخر، و ذلك من قبيل أن لا يأذن لشريكه أن ينتفع بهذه العين بوجه من الوجوه من بيعها و تقسيم ثمنها، أو إجارتها و تقسيم أجرتها، أو الانتفاع بها بأي نحو من الأنحاء [1]، فمثل هذا منفي‌


[1] لا يخفى أنّ هذا المثال يناسب - أيضا - أن يكون مثالا لضرريّة الحكم، لأنّ حصّة من السلطنة و هي السلطنة على هذا النحو من منع الشريك عن التصرّف أصبحت ضرريّة. و لكنّ الظاهر أنّ مقصود أستاذنا الشهيد رحمه اللّه ليس هو هذا المعنى، بل مقصوده: أنّه لو لم يكف في مقام منع هذا الشريك عن هذا التصرّف نفي هذه الحصّة من السلطنة بأن كان عاصيا متعمّدا لالتزام هذا النحو من التصرّف متذرّعا بالشركة، و لم يمكن ردعه خارجا عن ذلك، إلاّ بقطع الشركة، و تقسيم المال رغما عليه، فهنا تصل النوبة إلى التمسّك ب (لا ضرار)، لإثبات جواز إجباره على التقسيم، و قطع الشركة رغم أنّ أصل الشركة ليس ضرريّا في المقام.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست