responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 464
عدم وجود مقتض لجريان البراءة قبل ذلك أو غير ذلك.
و أمّا بالنسبة للسند فلا بدّ أن ينظر إلى الموارد التي يحتمل فيها وجود رواية غير موجودة في الكتب المتعارفة، ليرى أنّه هل يتشكّل العلم الإجمالي بدونها، و لا يمكن تشكيل علم إجمالي آخر بضمّ غيرها إليها أو لا؟ فعلى الأوّل لا يجري فيها هذا الوجه من وجوه الفحص، و على الثاني يجري.
الوجه السابع: الدلالة الالتزاميّة لدليل الحجّيّة [1]. و هذه الدلالة الالتزاميّة مبنيّة على الارتكاز، فحيث إنّنا عرفنا حكم الارتكاز في الوجه الأوّل عرفنا مقدار هذه الدلالة الالتزاميّة.
الوجه الثامن: أخبار وجوب التعلّم، و هذا الوجه من حيث السند يفي بوجوب التعلّم و الاستقصاء، و أمّا من حيث الدلالة فهذه الأخبار منصرفة إلى السؤال و التعلّم بالنحو المتعارف في مقام السؤال و التعلّم، و بكلمة أخرى: لو أنّ خبيرا سأل و فحص و تأمّل بالنحو المتعارف من دون الرجوع إلى الأعلم لمجرّد احتمال التفاته إلى نكتة هو لم يلتفت إليها، صدق عليه أنّه تعلّم و سأل، فالمصداق العرفي للواجب يكون محقّقا، فالنتيجة هي النتيجة أيضا.
الوجه التاسع: أخبار التوقّف، و قد عرفت عدم تماميّة الاستدلال بتلك الأخبار على الاحتياط رأسا.
و قد تحصّل: أنّه من حيث السند لا بدّ من الاستقصاء إلى درجة يحصل الاطمئنان بالعدم، و أمّا من حيث الدلالة فلا بدّ من صرف وسعه الذاتي بلا حاجة إلى الرجوع إلى الأعلم، إلاّ أنّ هذا إنّما يكون إذا لم يتولّد لدى هذا المجتهد المفضول علم إجمالي بأنّه لو راجع الأعلم من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر الدّيات لغيّر فتواه عادة في جملة من تلك المسائل، فإذا حصل عند هذا المفضول هذا العلم الإجمالي في المقام و كان هذا العلم الإجمالي مستجمعا لشرائط التنجيز، فعندئذ لا تجري البراءة، لعدم جريانها في أطراف العلم الإجمالي.
وجوب الفحص في الأصول الأخرى التنبيه الثاني:
كما لا تجري البراءة في الشبهات الحكميّة قبل الفحص كذلك‌


[1] و دليل الحكم الواقعي.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست