responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 251
بالإجمال ليست تمام الموضوع لوجوب إيقاع الحدّ، بل يكون موضوعه مركّبا من خمرية الشي‌ء و شربه، ففي هذا المثال - أعني مثال العلم بخمرية أحد المائعين - يكون العلم الإجمالي منجّزا لبعض أحكام متعلّقه، كحرمة الشرب، و غير منجّز لبعض أحكامه الأخرى كوجوب إجراء الحدّ، لأنّ متعلّقه كان تمام الموضوع لبعض تلك الأحكام، و كان جزء الموضوع للبعض الآخر و لو كان جزء الموضوع لتمام أحكامه لما تنجّز شي‌ء منها.
ففي ما نحن فيه لو فرض أنّ المعلوم إجمالا نجاسته كان ماء مثلا، فقد نجّز هذا العلم بعض أحكامه، كحرمة شربه أو التوضّؤ به، لأنّ نجاسته تمام الموضوع لذلك، و لكن لا ينجّز هذا العلم حرمة الملاقي، لأنّ نجاسة المعلوم ليست تمام الموضوع لهذه الحرمة، بل موضوعها مركّب من النجاسة و الملاقاة، و العلم الإجمالي قد تعلّق بالجزء الأوّل فحسب، فقد حصل هنا التبعيض في أحكام المعلوم بالإجمال، فتنجّز بعضها و لم يتنجّز البعض الآخر، كما إنّه قد لا يتنجّز بهذا العلم شي‌ء من الأحكام أصلا، كما لو فرض متعلّق العلم الإجمالي بالنجاسة عبارة عن أحد الدرهمين، فهذا العلم لا ينجّز شيئا من الحرمات، لأنّ معلومه ليس إلاّ جزء الموضوع لأحكامه، و ليس موضوعا تامّا لحكم من الأحكام، إذ ليس الدرهم مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا في الصلاة. نعم إن لاقى لباس الدرهم النجس برطوبة، حرمت الصلاة فيه، و إن لاقاه شي‌ء مأكول أو مشروب حرم أكله أو شربه، و نجاسة الدرهم النجس لم تكن إلاّ جزء الموضوع لهذه الحرمات، و كان الجزء الآخر عبارة عن الملاقاة.
و هكذا الحال لو فرضنا أنّ المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين كان تمام الموضوع لحكم، و لكن في الطرف الآخر لم يكن كذلك، فمثل هذا العلم الإجمالي لا أثر له، لأنّه لم يثبت العلم بشي‌ء يكون تمام الموضوع للحكم، فلو كان أحد الطرفين المعلوم إجمالا نجاسة أحدهما ما ء، و الآخر درهما، حلّ شرب الماء أو التوضّؤ به، و لم يتنجّز علينا أيّ حكم من الأحكام، إذ لم يحصل العلم بحكم، و من هنا يحكم في الماءين المسبوقين بالكرّيّة، إذا نقص أحدهما غير المعيّن عن الكرّ، ثم لاقى أحدهما النجاسة بطهارة ذلك الماء بحكم استصحاب الكرّيّة، من دون أن يكون هذا الاستصحاب معارضا باستصحاب كرّيّة الآخر، إذ لا أثر فعلي لكرّيّة الآخر، و ليس العلم بعدم كرية أحدهما علما بالتكليف بالفعل.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست