responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 168
و استصحابها، و التي هي مؤمّنات في عرض المنجّز، فهي تؤمّن عن الواقع، و البيّنة تنجّز الواقع، لكنّ البيّنة تقدّم على الأصل على ما ثبت في الفقه، و هذه الأصول ليس بابها باب تعارض الحجّة بالحجّة، بل بابها باب اشتباه الحجّة باللاحجّة، لأنّ أحد الأصلين معيّنا قد قامت في مورده البيّنة على النجاسة المفروض تقدّمها عليه، فهو غير حجّة، و قد اشتبه بالآخر، و لا ندري ما هو، فقد علمنا بعدم حجّيّة واحد منها معيّن عند اللّه مردّد عندنا، و عندئذ نشكّ في كلّ واحد من الأصلين أنّه هل هو حجّة أو لا، فيأتي دور إثبات حجّيّته بالتمسّك بالقسم الثاني من الأصول، و هي الأصول التي تكون في طول المنجّز، و تؤمّن عن ذلك المنجّز، و الحكم الظاهري كاستصحاب عدم قيام البيّنة على النجاسة، و هذه الأصول تتعارض فيما بينها تعارض الحجّة بالحجّة، لأنّنا نعلم إجمالا بقيام البيّنة في أحد الجانبين، و نسبة هذه الأصول إلى هذا العلم هي نسبة الأصول المؤمّنة عن الواقع إلى العلم الإجماليّ الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ، و كما كنّا نقول هناك: إنّ الأصول المرخّصة مضادّة بحسب الارتكاز العقلائيّ للغرض الإلزاميّ الواقعيّ المعلوم بالإجمال. كذلك نقول هنا: إنّ الأصول المرخّصة مضادّة بحسب الارتكاز العقلائي، لاهتمام الشارع المعلوم بالإجمال بغرضه الإلزاميّ عند التزاحم في عالم المحركيّة.
هذا. و لا يفترق فيما ذكرناه من كون القسم الأوّل من الأصول بابها باب تعارض الحجّة باللاحجّة، لقيام البيّنة في مورد واحد منها معيّنا، و حجّيّتها فيه، بين ما يقول به الأصحاب من أنّ تنافي الأحكام الظاهريّة العرضيّة يكون بوجودها الواصل، و ما هو المختار عندنا من أنّ تنافيها يكون بوجودها الواقعي. توضيح ذلك: أنّ الأحكام الظاهرية التي تكون في مرتبة واحدة، أي: ليس أحدها ناظرا إلى حال الآخر نفيا و إثباتا في حال الشكّ فيه، إنّما تتنافى عند الأصحاب في صورة الوصول، فأصالة الطهارة مثلا مع حجّيّة البيّنة على النجاسة إنّما تتنافيان في فرض الوصول، إذ هي في فرض الوصول تؤثّر في التنجيز و التعذير، و يستحيل اجتماع التنجيز و التعذير معا، و أمّا في أنفسهما فلا تنافي بينهما، إذ الأحكام الظاهرية ليست إلاّ مجرّد إنشاءات مثلا، و عليه فلو شكّ بدويّا في مورد تجري فيه أصالة الطهارة في أنّه هل قامت بيّنة فيه على النجاسة أو لا، فهذا الشكّ لا يمنع عن التمسّك ابتداء بأصالة الطهارة، سواء فرض دليل حجّيّة البيّنة مخصّصا أو حاكما أو واردا، لأنّ البيّنة لم تصل حتى يقع التنافي بين أصالة الطهارة و حجّيّة البيّنة،

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست