responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 166
على ما يسلّمه هو من وجود عموم فوقانيّ، يدلّ على أنّ المتنجّس يطهر بالغسل بالماء مرّة واحدة، و لكن قيّد ذلك بما ورد من أنّ المتنجّس بالبول لا بدّ من غسله مرّتين، فإنّه بناء على هذا يجري هنا استصحاب موضوعيّ ينقّح موضوع الطهارة، لأنّ موضوع حصول الطهارة بغسلة واحدة قد أصبح له جزءان: أحدهما: ما يستفاد من الدليل العامّ، من كون الشي‌ء متنجّسا، و هذا ثابت بالوجدان، و الآخر: ما يستفاد من المقيّد، و هو عدم كون ما لاقاه بولا، أو عدم ملاقاته للبول، و مدخول العدم على الأوّل منحلّ عرفا إلى ملاقاة شي‌ء، و كون ذلك الشي‌ء بولا، و عليه فبناء على استصحاب العدم الأزليّ، يمكننا الرجوع إلى استصحاب عدم بوليّة الملاقى، و بناء على أنّ الجزء الثاني هو عدم ملاقاته للبول، يوجد استصحاب العدم النعتيّ أيضا، و هو استصحاب عدم ملاقاته للبول، و لا يعارض ذلك باستصحاب عدم دميّة الملاقى، أو عدم ملاقاته للدم، لأنّه لا أثر لذلك، إذ لو قصد من ذلك نفي النجاسة، فنحن نقطع بالنجاسة، و لو قصد نفي أثر زائد، فليس للدم أثر زائد.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست