responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 163
الأثر المختصّ ببعض الأطراف التنبيه السادس:
فيما إذا كان أثر مشترك في جانبي العلم الإجماليّ، و أثر زائد في أحدهما .
ذكر المحقّق النائينيّ«»(قدّس سرّه): أنّه إذا كان كذلك، كما لو علم بنجاسة هذا الماء، أو ذاك المضاف، فهنا أثر مشترك في كلا الجانبين، و هو حرمة الشرب، و أثر مختصّ بالأوّل، و هو عدم جواز الوضوء، فالعلم الإجمالي يؤثّر بالنسبة للأثر المشترك، و يكون الأثر الزائد شكّا بدويا، فلا مانع من جريان الأصل بلحاظه. و اكتفى (قدّس سرّه) في بيان المطلب بهذا البيان الساذج.
و ذكر في الدراسات«»: أنّ الصحيح هو تنجّز الأثر الزائد أيضا، و ذلك لأنّ الأثر الزائد كان ينفيه نفس الأصل الّذي ينفي الأثر المشترك، و هو أصالة الطهارة، و المفروض سقوطه في المقام، فيبقى احتمال عدم صحة الوضوء به بلا مؤمّن.
و هذا ظاهره: أنّه يسلّم مع المحقّق النائينيّ قدّس سرّه خروج هذا الأثر عن دائرة العلم الإجماليّ، و إنّما يقول مع ذلك بلزوم مراعاته من باب عدم المؤمّن بعد سقوط الأصل بتنجّز الأثر المشترك، و عليه فينبغي أن يفصّل بين ما لو كان الأثر الزائد منفيا بنفس الأصل النافي للأثر المشترك، كما في هذا المثال، فتلزمه مراعاة ذلك الأثر، أو كان منفيّا بأصل مستقلّ كما لو علم إجمالا بأنّه استقرض من زيد خمسة دنانير، أو من عمرو عشرة دنانير، فإنّه تجري أصالة البراءة عن الزائد مستقلا، فلا تلزمه مراعاة ذلك الأثر، لأنّ احتماله لم يبق بلا مؤمّن، إذ له أصل مستقلّ عن الأصل الساقط بتنجّز الأثر المشترك.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست