responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 116
من الطرفين يوجد أصل طولي، و هو أصالة البراءة، فيحصل التساقط، لكنّنا قلنا: إنّ أصالة البراءة في نفسها غير جارية في أطراف العلم الإجماليّ بقطع النّظر عن التعارض.
و أمّا المثال الّذي يتمّ حتى على مبانيهم، فكما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، و أحدهما لم تكن له حالة سابقة، و كانت الحالة السابقة للآخر هي الطهارة، فتعارض استصحاب الطهارة فيه مع أصالة الطهارة في الآخر، و تساقطا، و وصلت النوبة إلى أصالة الطهارة فيما كانت له حالة سابقة [1].
و على أيّة حال، فمهما وجد أصل ناف طوليّ في أحد الطرفين، فقد يقال بتساقط الأصلين النافيين بالتعارض، و الرجوع إلى الأصل النافي الطوليّ في الطرف الّذي يخصّه، و الاحتياط في الطرف الآخر بسبب العلم الإجماليّ، فلا تجب الموافقة القطعيّة هنا بالاحتياط في كلا الطرفين بناء على الاقتضاء، لأنّ الأصل النافي الطوليّ لا معارض له في مرتبته، و في المرتبة السابقة على نفسه لا وجود له حتى يسقط بالمعارض.
و قد خالف في ذلك جملة من المحقّقين، فبعضهم أفتى بلزوم الاحتياط على الإطلاق، و بعضهم فصّل بين الموارد بجريان الأصل النافي الطولي في بعضها دون بعض، و قد ذكر لعدم جريان هذا الأصل مطلقا، أو التفصيل وجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: ما عن المحقّق النائينيّ قدّس سرّه من أنّ التعارض يكون بين المجعولين، أو المجعول في كلّ من الطرفين شي‌ء واحد و إن اختلفت الأدلّة، فيتساقط المجعولان، و لا يبقى ترخيص في أيّ واحد من الطرفين«».
و ذكر المحقّق العراقيّ رحمه اللّه في مقام الاعتراض على ذلك إشكالين«»:
الأوّل: منع وحدة المجعول، فالمجعول في استصحاب الطهارة و أصالتها ليس طهارة واحدة، بل طهارتان مجعولتان طوليّا.



[1] أو قل: إنّ أصالة الطهارة فيما له حالة سابقة تعارضت - أيضا - مع أصالة الحلّ في الآخر، و تساقطت، و وصلت النوبة إلى أصالة الحلّ فيه فيما إذا كانا من الطعام أو الشراب.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست