responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 114
مبنانا في الحكومة أنّ روحها لا ترجع إلى التخصيص، بأن يكون الفرق بينهما من ناحية التفنن في التعبير فحسب، بل تخرج الفرد حقيقة عن العام، و الظاهر أنّ مدرسة المحقّق النائينيّ قدّس سرّه عادة أو غالبا تقول بذلك، و لكن المختار خلافه، فلو بنينا على هذا المبنى فدليل الأصل الحاكم يرفع موضوع الأصل المحكوم حقيقة، و يكون مرجعه إلى الورود.
فلو كان كلّ واحد من الطرفين في نفسه مجرى لأصالة الحلّ مثلا، لكن جرى في أحد الطرفين الاستصحاب المثبت للحرمة، و قلنا بأنّه يرفع حقيقة موضوع أصالة الحلّ، فقد انهدم بذلك ظهور دليل أصالة الحلّ بالنسبة لذاك الطرف لغرض ارتفاع موضوعه حقيقة، و ظهو ره بالنسبة للطرف الآخر ليس مخالفا للارتكاز، كي يصبح مجملا، أو غير حجّة، فتجري فيه أصالة الحلّ بلا محذور، فالشبهة لو تمّت فإنّما تتمّ في غير هذه الفروض الأربعة.
و الجواب عن أصل الشبهة يظهر بالالتفات إلى ما نقوله في تخصيص العامّ بمخصّص متّصل مردّد بين المتباينين، كما لو قال: «يجب إكرام العالم - أو كلّ عالم - إلاّ زيدا»، و كان في العلماء شخصان مسمّيان بزيد، فهذا العامّ إنّما يصبح مجملا في قبال ظهوره في هذا الفرد بعنوانه، و في ذاك الفرد بعنوانه، و لكنّه يبقى ظهوره في عنوان (الفرد الآخر) ثابتا، فقوله: «يجب إكرام كلّ عالم» يكون ظاهرا - لو لا التخصّص - في تمام الأفراد، و قوله: «إلاّ زيدا» بعد فرض عدم صحة إرادة المعنيين منه إنّما أخرج واحدا معيّنا عند اللّه، فبالإمكان أن نشير إلى الفرد الآخر، و نقول: إنّ ظاهر هذا الكلام هو وجوب إكرام الفرد الآخر، (أو قل: الفرد الثاني)، و هذا الظهور حجّة، و فائدة ذلك تكوّن العلم الإجماليّ بوجوب إكرام أحد الزيدين.
و استشكلنا في ذلك بان هذا إنّما يتمّ لو كان للفرد الخارج بهذا المخصّص تعيّن واقعي، فيكون للفرد الآخر أيضا تعيّن واقعيّ، فنشير إليه، و نقول: إنّ الكلام بظهوره شامل له، و هذا ثابت في المثال الّذي ذكرناه، فإنّ المولى قد أراد من كلمة (زيد) في قوله: «إلاّ زيدا» فردا معيّنا عنده، و شككنا في خروج الفرد الآخر، أمّا إذا لم يكن الأمر كذلك، أي: لم يثبت تعيّن واقعيّ للفرد الخارج به، فلا معنى للإشارة إلى غيره بعنوان الفرد الآخر، أو الفرد الثاني مثلا، و القول بحجّيّة العامّ في ذلك الفرد، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ المخصّص فيه هو الارتكاز، و الارتكاز نسبته إلى الفردين على حدّ سواء، فلم يثبت تعيّن الفرد الخارج به، فلو كان في الواقع كلاهما خارجا

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست