responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 84
تكليفا إلاّ التكليف الّذي آتاها - و يكون إيتاء التكليف و إعطاؤه بمعنى إيصاله إلى المكلّف خارجا.
2 - أن يكون المراد به المال، و إيتاؤه عبارة عن الرزق - أي لا يكلّف اللّه نفسا مالا إلاّ المال الّذي رزقه إيّاه -.
3 - أن يكون المراد به الفعل. و إيتاء الفعل و إعطاؤه عبارة عن الإقدار عليه - أيّ لا يكلّف اللّه نفسا بفعل إلاّ الفعل الّذي أقدره عليه.
4 - ان يكون المراد به الجامع بين هذه الأمور، و يكون المراد بالإيتاء إعطاء كلّ بحسبه، فإعطاء التكليف إيصاله، و إعطاء المال رزقه، و إعطاء الفعل الإقدار عليه.
و الآية الشريفة على الاحتمال الأوّل و الرابع تدلّ على البراءة، و على الثاني و الثالث أجنبية عنها. و المتعيّن من الاحتمالات هو الرابع، فإنّ الاحتمال الأوّل و هو إرادة التكليف بالموصول لا يناسب مورد الآية، إذ في صدر الآية أمر الأزواج أن ينفقوا في العدّة بمقدار قدرتهم و سعتهم المالية، ثمّ قال: لا يكلّف اللّه نفساً إلاّ ما آتاها و أمّا الاحتمال الثاني، و هو أن يراد بالموصول المال، فهو:
أوّلا: خلاف إطلاق اسم الموصول في نفسه، و مجرّد خصوصيّة المورد لا توجب التقييد، غاية الأمر أنّها توجب كون المال قدرا متيقّنا في مقام التخاطب، و القدر المتيقن في مقام

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست