responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 85
التخاطب لا يضرّ بالإطلاق - كما حقّق في محله -.
و ثانيا: أنّنا يمكن أن نستشعر من سياق الآية أنّ هذه الجملة قد سيقت مساق بيان كبرى كلّيّة للمورد، فهذا الظهور يناسب أوسعيّة الكبرى و عدم مطابقتها للصغرى في مدى سعة دائرة الموضوع [1]. و أمّا الاحتمال الثالث و هو أن يراد بالموصول الفعل، فهو أيضا خلاف الإطلاق و مقدمات الحكمة، فيتعيّن الرابع، و به يتمّ الاستدلال بإطلاق الآية الشريفة على البراءة.
و أورد على ذلك الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)«»: بأنّه يلزم من حمل الآية على المعنى الرابع أن يكون اسم الموصول بلحاظ شموله للتكليف مفعولا مطلقا، لأنّه مادّة الفعل، و بلحاظ شموله للمال أو للفعل مفعولا به، لأنّه امر آخر مغاير لمادّة الفعل، فتكون هيئة الربط بين الفعل و المفعول مستعملة في نسبتين متباينتين، لأنّ نسبة الفعل إلى المفعول المطلق غير نسبة الفعل إلى المفعول به، فنسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي نسبة الشي‌ء إلى طور من أطواره، و شأن من شئونه، و نتيجة من نتائجه.



[1] قلت له (رضوان اللّه عليه): إنّ انتزاع الكبرويّة في المقام يناسب حتى فرض كون المراد بالموصول خصوص المال، فإنّ مورد الآية مورد خاصّ من التكليف بالمال المأتيّ، فقال (رضوان اللّه عليه): نعم، و لكن يختلف مقدار انتزاع الكبرويّة و السعة، و الابتعاد عن خصوصيّة المورد باختلاف الأذواق.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست