responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 385
منجّزة من أوّل الأمر، لأنّ عدم وجداننا لها كان من باب الشبهة قبل الفحص، و الشبهة قبل الفحص إذا كانت حكميّة - كما هو المفروض - يجب فيها الاحتياط.
و هذا الجواب متين، إلاّ أنّ الإشكال عندنا محلول في المرتبة السابقة عليه، فإ نّ الإشكال في المقام مبتن على مباني الأصحاب في باب الحكم الظاهري من أنّه حكم إنشائي ينشأ من الملاك في نفس إنشائه لا الملاك في متعلّقه. أمّا على ما اخترناه من أنّ الحكم الظاهري ليس إلاّ عبارة عن إبراز شدّة الاهتمام و عدمها بالأحكام الواقعيّة فلا يرد هذا الإشكال من أساسه.
و تترتّب على هذا الخلاف المبنائي بيننا و بينهم ثمرات كثيرة، منها: انتفاء موضوع الإشكال في المقام، و توضيح ذلك:
أنّه بناء على مبناهم لا يوجد تضادّ بين حكمين ظاهريين ما لم يصلا إلى المكلّف، إذ كلّ منهما ناشئ من ملاك في نفسه، نعم بعد الوصول يتضادّان من ناحية المحرّكيّة. و أمّا بناء على مبنانا فهما متضادّان في أنفسهما قبل الوصول كالحكمين الواقعيّين، إذ لا يمكن اجتماع شدّة الاهتمام و عدمها في وقت واحد، فبوجدان الأمارة نكشف عن عدم ثبوت أصل البراءة من أوّل الأمر [1].



[1] و ليس المقصود بهذا الكلام أنّه لو كانت الأمارة الحجّة ثابتة في علم
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست