responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 386
نعم، هذا إنّما يفيد في بيان الانحلال بلحاظ الأصول‌
- اللّه على التكليف لم يعقل جعل المؤمّن الظاهري الراجع إلى عدم الاهتمام بالتكليف، لأنّ المفروض اهتمام المولى بالتكليف بمقتضى الأمارة رغم عدم وصولها، بل المقصود بذلك أنّه بعد أن اختلطت الأهداف الإلزاميّة و غيرها في موارد الشبهات فقد اهتمّ المولى بأهدافه الإلزاميّة في موارد ثبوت الأمارة و لم يهتمّ بها في غير موارد الأمارة، و لذا جعل الحكم الترخيصي الظاهري في موارد عدم الأمارة و لم يجعله في موارد الأمارة، و في طول جعله للترخيص الظاهري في موارد عدم الأمارة و عدم اهتمامه بأهدافه الإلزاميّة فيها وقع خلط آخر بين أهدافه المهمّة في موارد الأمارة و أهدافه غير المهمّة في غير موارد الأمارة، حيث شككنا في وجود الأمارة و عدمها، و من المعقول افتراض أنّ المولى في هذه المرحلة لا يهتمّ بأهدافه، و يجعل الحكم الترخيصيّ الظاهري سواء كان بلسان استصحاب عدم ورود الأمارة، أو بلسان البراءة ابتداء، إلاّ أنّ هذا الترخيص و عدم الاهتمام - كما ترى - إنّما هو في طول الترخيص و عدم الاهتمام بالأهداف في موارد عدم الأمارة، إذ لو كان المولى مهتمّا بأهدافه الإلزاميّة حتى في موارد عدم الأمارة لم يكن الشكّ في ثبوت الأمارة و عدمها موجبا للخلط بين أهدافه المهمّة في موارد الأمارة و أهدافه غير المهمّة في غير موارد الأمارة، لأنّ المفروض الاهتمام بها جميعا.
و بما ذكرناه يتّضح: أنّه لا يرد على سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه اللّه في المقام: أنّ الترخيص الظاهري كان ثابتا في موارد الأمارة قبل العثور عليها و لو في مرحلة ثانية، فهو يعارض الترخيص في غير موارد الأمارة، و تعدّد المرحلتين لا يرفع التعارض، فإنّ الجواب على ذلك: أنّ الترخيص في المرحلة الثانية متوقّف على الترخيص في المرحلة الأولى كما عرفت، فيستحيل وقوع التعارض بينهما، فالصحيح أنّ الترخيصات الظاهريّة في المرحلة الثانية تعارضت و تساقطت، و لكن الترخيص في غير موارد الأمارات في المرحلة الأولى كان خاليا عن المعارض من أوّل الأمر.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست