responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 21
يطاق كما هو الحال في كلمات المحقّق (قدّس سرّه).
و أض يف بعد ذلك (كما في المعتبر و الدروس) إلى تقريبات البراءة: التقريب بأنّ عدم الدليل دليل على العدم، لأنّ المبلّغين بلّغوا الأحكام الشرعيّة، ففي المورد الّذي لا نجد دليلا على الحكم الشرعيّ يستكشف من عدم الدليل عدمه، و كلّ هذا كان بروح المعاملة مع أصالة البراءة معاملة دليل عقليّ قطعيّ.
ثمّ لمّا شاع العمل بالأمارات الظنّيّة و بخبر الواحد، و توسّع البحث في نطاق الأمارات الظنّيّة تدريجا، جعل أصل البراءة دليلا ظنّيا و أمارة ظنّيّة، و ميّزوا بينها و بين الاستصحاب، و جعلوا الاستصحاب أيضا حجّة بملاك الظّن. حتى أنّه في كتاب المعالم توجد تصريحات تدل على أنّ بناءهم على حجّيّة أصالة البراءة كان من باب الظنّ، بل مثل هذه الفكرة امتدت إلى بعض المتأخّرين كصاحب القوانين (قدّس سرّه) - على ما ينقل عنه الشيخ الأعظم رحمه اللّه - مستغربا منه هذا الكلام.
و قد بدأ علم الأصول يحدّد مفهوم الأصل العمليّ و الوظيفة العمليّة على يد المتأخّرين عن صاحب المعالم و الشيخ البهائي (قدّس سرّهما). و لعلّ من أوائل من تنبّه إلى ذلك - كما أشار إليه الشيخ الأعظم رحمه اللّه - صاحب شرح الوافية السيّد جمال الدين رحمه اللّه.
ثمّ تحدّد هذا المفهوم الموجود عندنا اليوم بشكل دقيق مضبوط على يد الأستاذ الوحيد البهبهانيّ (قدّس سرّه) و مدرسته

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست