responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 22
خصوصا الشيخ محمّد تقيّ صاحب الحاشية رحمه اللّه، و بعده تحدّد على يد الشيخ الأعظم و بلغ تحقيقه بيده الشريفة إلى الغاية التي بلغها اليوم في الدقّة، فأصبح مفهوم الأصل العمليّ عبارة عن وظيفة عمليّة لا يطلب فيها الفقيه العلم أو الظنّ بالحكم الشرعي الواقعي، بل يطلب فيها ما هي الوظيفة العمليّة التي يخرج بها عن عهدة التكليف عند عدم معرفته.
و الشيخ الأعظم رحمه اللّه ينقل عن الوحيد البهبهانيّ في أوّل أصل البراءة: أنّه أطلق اسم الأدلّة الفقاهتيّة على الأصول العمليّة، و اسم الأدلّة الاجتهاديّة على الأمارات، و يقول (قدّس سرّه): إنّ النكتة في ذلك هي تعريف الفقه و الاجتهاد، حيث عرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم الشرعيّ، و عرّف الفقه بأنّه العلم بالحكم الشرعيّ. و الأستاذ الأكبر رحمه اللّه حمل الحكم الشرعيّ في تعريف الاجتهاد على الحكم الواقعيّ، و الظنّ به عبارة عن الأدلّة و الأمارات الظنّيّة التي تؤدي إليه من قبيل الظّواهر و خبر الواحد و نحو ذلك، و لهذا أسماها بالأدلّة الاجتهاديّة، و حمل الحكم الشرعيّ في تعريف الفقه على الحكم الشرعيّ الظّاهري، فأطلق على الأصول العمليّة اسم الأدلّة الفقاهتية، لأنّها تؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعيّ الظاهريّ.
و الخلاصة: أنّ تحديد مفهوم الأصل العمليّ بهذا الطرز الدّقيق وجد بعض التمهيدات له قبيل العصر الثالث من عصور علم الأصول، و دقّق في العصر الثالث الّذي نسمّيه بعصر الأستاذ

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست