responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 567
داخل في القدر المتيقن من السيرة و لو مع فرض الشكّ في موضوع الحجيّة الثابتة بالسيرة، و أنّه هل هو وثاقة الراوي وحدها، أو لا؟ فإنّ هذا الحديث شامل لكلّ ما يحتمل دخله في حجيّة الخبر من وثاقة الراوي، و عمل الأصحاب، و ذكره في الكتب المعتبرة، و اعتمادهم عليه، و نحو ذلك، فإنّ القرائن التي تذكر في الفقه لصحّة الخبر عبارة عن هذه الأمور، و هذه مجتمعة في هذا الحديث، و لو فرض لزوم التعويل على قرينة أخرى لزم عدم حجيّة خبر في الفقه، و إذا ثبتت حجيّة هذا الحديث بالسيرة تمسّكنا بظهوره. و قد عرفت ظهوره في موضوعية وثاقة الراوي وحدها للحجيّة بما هي وثاقة للراوي، أو بما هي مورثة لموثوقية الرواية.
التقريب الثاني - أنّ الأخبار الواردة عن الثقة من دون الاحتفاف بقرينة معاضدة كانت موجودة في ضمن أخبار أصحابنا لا محالة، و كانت ممّا يعمّ بها الابتلاء، فلا يخلو الأمر من أربعة فروض:
إمّا أنّهم كانوا يعملون بها من دون سؤال.
أو أنّهم سألوا الإمام عن حجّيتها، فأجيبوا بالإثبات فعملوا بها.
أو أنّهم سألوا فأجيبوا بالنفي فتركوا العمل بها.
أو أنّهم تركوا العمل بها من دون سؤال.
و الأوّلان لا يفيدان المطلوب، و الأخيران باطلان، فإنّنا لا نحتمل تركهم للعمل من دون سؤال أصلا، إذ لئن لم يكن الارتكاز العقلائي لهم على الحجيّة فلا أقل من الميل، و إلاّ فلا أقل من تحيّرهم و احتمالهم للحجيّة، فإنّ حجّيتها ليست ممّا يخالفه الارتكاز و الطبع العقلائي. و لا نحتمل أيضا أنّهم سألوا فأجيبوا بالنفي، و لم يصلنا النفي بالرغم من توفّر الدواعي في مثل ذلك إلى السؤال و الجواب و النقل. و يؤيد المقصور أنّه بدلا عن أن يصلنا النفي وصلنا الإثبات في بعض الروايات، و تؤيده أيضا القرائن الكثيرة الدالّة على ارتكاز موضوعيّة عنوان وثاقة الراوي للحجيّة في أذهان أصحاب الأئمة

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست