responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 566
منع الحاجة إلى قرينة إضافيّة الجهة الثانية - هل أنّ وثاقة الراوي، أو موثوقية الرواية بمعنى الظنّ بصدقها الناشئ من وثاقة الراوي كافية في حجيّة الخبر؟ أو لا بدّ من أمر زائد و هو وجود قرينة خارجية، و شاهد صدق لذلك الخبر؟.
التحقيق كفاية تلك الوثاقة أو الموثوقيّة، و عدم الحاجة إلى قرينة أخرى خارجية، و دليلنا على ذلك هو السنّة، و السيرة.
أمّا السنة - فلأنّ مثل قوله: العمري و ابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك عنّي فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان، ظاهر في فرض الموضوع للحجيّة نفس الوثاقة أو الموثوقية بالمعنى الّذي عرفت دون دخل شي‌ء آخر فيه، فإنّه فرّع الحجيّة على الوثاقة و علّلها بها منفردة. و نحو ذ لك بعض الروايات المؤيدة لهذه الرواية كقوله:
ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي، فإنّه سمع من أبي، و كان عنده مرضيا، بناء على دلالته على حجيّة خبر الثقة. فإنّ ظاهره كون المقياس هو كون الراوي مرضيّا من دون إضافة قيد آخر.
أمّا السيرة - فللتمسّك بها هنا تقريبان:
التقريب الأول - إنّنا لو فرضنا عدم قطعيّة السنة الدالّة على حجيّة خبر الواحد، و كان دليلنا القطعي عبارة عن السيرة فلا إشكال في أنّ حديث عبد اللَّه بن جعفر الحميري الّذي ورد فيه قوله: العمري و ابنه ثقتان... إلخ

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست