منع الحاجة إلى قرينة إضافيّة الجهة الثانية - هل أنّ وثاقة الراوي، أو موثوقية الرواية بمعنى الظنّ بصدقها الناشئ من وثاقة الراوي كافية في حجيّة الخبر؟ أو لا بدّ من أمر زائد و هو وجود قرينة خارجية، و شاهد صدق لذلك الخبر؟. التحقيق كفاية تلك الوثاقة أو الموثوقيّة، و عدم الحاجة إلى قرينة أخرى خارجية، و دليلنا على ذلك هو السنّة، و السيرة. أمّا السنة - فلأنّ مثل قوله: العمري و ابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك عنّي فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان، ظاهر في فرض الموضوع للحجيّة نفس الوثاقة أو الموثوقية بالمعنى الّذي عرفت دون دخل شيء آخر فيه، فإنّه فرّع الحجيّة على الوثاقة و علّلها بها منفردة. و نحو ذ لك بعض الروايات المؤيدة لهذه الرواية كقوله: ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي، فإنّه سمع من أبي، و كان عنده مرضيا، بناء على دلالته على حجيّة خبر الثقة. فإنّ ظاهره كون المقياس هو كون الراوي مرضيّا من دون إضافة قيد آخر. أمّا السيرة - فللتمسّك بها هنا تقريبان: التقريب الأول - إنّنا لو فرضنا عدم قطعيّة السنة الدالّة على حجيّة خبر الواحد، و كان دليلنا القطعي عبارة عن السيرة فلا إشكال في أنّ حديث عبد اللَّه بن جعفر الحميري الّذي ورد فيه قوله: العمري و ابنه ثقتان... إلخ