responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 561



- و لو سلّمنا السيرة العقلائية فقد يدّعى ورود الردع عنها في الشبهات الموضوعيّة، و ذلك إمّا بحديث عامّ، أو بأحاديث خاصّة في موارد متفرّقة يقتنص منها الردع عن كبرى السيرة.
أمّا الحديث العام فهو عبارة عن حديث مسعدة بن صدقة«»و أورد أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - على رادعيّته وحده بوجهين:
أحدهما - أنّ رواية واحدة لا تكفي لإثبات الردع لأنّ مستوى الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوّة السيرة و ترسخها، و مثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصدا للردع عنها لأصدر بيانات كثيرة و لوصلتنا منها نصوص عديدة كما صار بالنسبة للقياس، و لما اكتفى بإطلاق خبر من هذا القبيل.
و الثاني أنّ الرواية ضعيفة سندا.
و أورد أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - على الإشكال بضعف سند الرواية بأنّ احتمال صدقها يوجب على الأقلّ احتمال الردع، و هو كاف لإسقاط السيرة عن الحجيّة.
و أجاب - رضوان اللَّه عليه - على ذلك بأنّ عدم الردع قبل الإمام الصادق عليه السّلام في صدر الإسلام محرز لعدم نقل ما يدل على الردع، و يكشف ذلك عن الإمضاء حدوثا، فإذا أوجب خبر مسعدة الشكّ في نسخ ذلك الإمضاء جرى استصحاب الإمضاء.
أقول: إنّ دلالة عدم وصول الردع من زمان ما قبل الإمام الصادق عليه السّلام على الإمضاء قابلة للنقاش، لأنّ النصوص الواصلة في الأحكام قبل الإمام الصادق عليه السّلام قليلة، و لعلّ هذا من جملة الأحكام التي لم تصلنا عمّا قبل الإمام الصادق عليه السّلام.
إلاّ أن يفترض أنّ رسوخ السيرة يكون بنحو لو كانت مردوعة لوصل الردع حتّى عمّا قبل الإمام الصادق عليه السّلام.
أمّا إذا قيل: إنّنا نتمسّك بالإمضاء الثابت في أوّل الشريعة حيث إنّ الإسلام أقرّ أولا كلّما بيد العقلاء من نظم و قواعد، و لم يغيّر شيئا عدا إيجاب الاعتراف بالتوحيد و الرسالة، فإذا شككنا بعد ذلك في النسخ جاء الاستصحاب.
قلنا: إنّ المستفاد من قوله - ص - في صدر الشريعة: قولوا لا إله إلاّ اللَّه تفلحوا، و سكوته عن سائر الأمور ليس بأكثر من عدم الإلزام بحكم إلزامي غير الإيمان بالتوحيد و الرسالة دون إقرار كلّ النظم العقلائية الموجودة.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست