responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 49
و الطولية، و مع دفع التضاد في الرتبة السابقة على ذلك لا تبقى ثمرة لتسليم هذه الطولية أو عدمه.
المختار في المسألة:
بقي الكلام فيما هو المختار في دفع إشكال التنافي بين الحكمين بحسب العقل النظريّ. فنقول: تارة نتكلم بناء على طريقيّة الأحكام الظاهريّة، و أخرى بناء على سببيتها و كون الأمارة سببا لحدوث المصلحة، فهنا مقامان من الكلام:
المقام الأوّل: في دفع الإشكال بناء على طريقيّة الأحكام الظاهريّة، و معنى طريقيّتها أنّه ليست لها مبادئ وراء مبادئ الأحكام الواقعيّة، و يتّضح ذلك مشروحا من ثنايا الكلام. و يظهر ارتفاع الإشكال بذكر مقدمات ثلاث:
المقدّمة الأولى: - أنّ عدم تعين متعلّق الغرض لا يوجب توسعة دائرة الغرض، و إنّما يوجب توسعة دائرة المحركيّة بلا فرق في ذلك بين الغرض التكويني و التشريعي. مثلا لو تعلّق الغرض التكويني للشخ ص بإكرام العالم، و تردد العالم بين جماعة كلّهم جهلاء ما عدا واحد منهم، فهذا الشخص قد يكون مهتما بإكرام العالم إلى درجة تبعثه نحو إكرام كل هؤلاء حفاظا على إكرام العالم، و لكن هذا لا يعني توسعة دائرة غرضه، فغرضه لا زال متعلقا بإكرام العالم، أمّا إكرام الجاهل فلا غرض له فيه. و تردّد العالم بين جماعة لا يوجب سراية حبّه إلى إكرام باقي الأشخاص الذين هم في الواقع جهلاء و لا يحبّ إكرامهم لا حبّا نفسيا و لا حبّا مقدّميا، أمّا الأول فلأن ملاك الحبّ النفسيّ للإكرام عنده إنّما هو العلم و لم يسر العلم إلى الجهلاء حتى يحبّ إكرامهم. و أمّا الثاني فلأن إكرام الجاهل ليس مقدّمة لإكرام العالم. فإكرامه لتمام هؤلاء الجماعة ليس من باب توسعة الغرض،

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست