responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 48
هذا حاصل ما يستفاد من عبارة التقرير و إن لم يكن لها صورة فنيّة بهذا المقدار [1].
و يرد عليه: أنّه لا ثمرة في افتراض كون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي و متوقفا عليه أصلا، إذ لو سلّم التضاد بين الحكمين بقطع النّظر عن هذا التوقف لم يكن رفع الإشكال بدعوى التوقف، إذ غاية ما يقتضيه التوقف هي أنّ الحكم الظاهري لا يصير مانعا عن الحكم الواقعي، لكن الحكم الواقعي يصير مانعا عن الحكم الظاهري. و بعبارة أخرى نقول: إنّ كون أحد الضدين موجبا لوجود الضد الآخر مستحيل، لاستلزامه اجتماع الضدين، فلا بدّ من دفع التضاد قبل دعوى التوقف‌


[1] الّذي أستفيده من عبارة التقريرين هو أنّ المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) مؤمن بأنّ تعدّد الرتب يرفع مشكلة التنافي، و يورد على التفسير الأول لتعدّد الرتب في المقام - و هو كون الحكم الظاهري في طول الشك و الشك في طول الحكم الواقعي - بمنع الصغرى، لأنّ الحكم الواقعي موجود في رتبة الحكم الظاهري و إن لم يكن الحكم الظاهري موجودا في تمام رتب الحكم الواقعي. و حينئذ أصبح بصدد بيان تعدّد الرتب في المقام بمعنى آخر و هو أنّ الحكم الظاهري بيان للوظيفة تجاه الحكم الواقعي و الموقف من الحكم الواقعي، و هذا هو تفسير الطولية في المقام بينهما و هذا هو معنى قوله (رحمه اللَّه) «إنّ الشك أخذ في موضوع الحكم الظاهري لا بما هو صفة من الصفات و حالة من حالات المكلف، بل بما هو موجب لتحيّر المكلف من حيث العمل».
و الحاصل أنّ البراءة و الاحتياط هما في مرتبة قبح العقاب بلا بيان، أي أنّهما يحقّقان تنجيز الحكم الواقعي أو التعذير عنه و ليسا في رتبة نفس الحكم الواقعي، إذن لا تنافي بينهما و بين الحكم الواقعي. هذا مضافا إلى ماله (رحمه اللَّه) من بيان آخر لنفي التنافي بالنسبة لأصالة الاحتياط، و هو أنّها إن وافقت الواقع فهي عين الواقع، و إن خالفت الواقع فليست إلاّ خيالا باطلا.
و يرد عليه: أنّ الطوليّة حتى بهذا المعنى لا علاقة لها برفع التنافي، و لا تستوجب عدم كون الحكم الظاهري نقضا للغرض، و عدم كون البراءة العقلية نقضا للغرض ناتج من أنّها ليست عملا للشارع حتى يقال: إنّ الشارع نقض غرضه، و إنّما هو حكم للعقل. و أما البراءة الشرعيّة فهي فعل الشارع، و لم نعرف حتى الآن كيف لا تكون نقضا للغرض، و لا علاقة للطولية بهذا المعنى بنفي كونها نقضا للغرض، كما أنّ كون أصالة الاحتياط عند المخالفة خيالا باطلا ممنوع.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست