responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 212
على مطلوب المولى عند سقوط الأصول المؤمّنة، و ليس مطلوب المولى إلاّ الواقع، و الحكم الظّاهريّ طريق صرف، غاية الأمر أنّه قد يكون قيام الحكم الظّاهريّ هو الموجب لسقوط الأصول المؤمنة، كما لو قامت البيّنة على نجاسة أحد شيئين، فوجب الاجتناب من كليهما احتياطا للعلم الإجمالي، فهذا لا يعني أنّ قيام البيّنة صار - بما هو - موضوعا لوجوب الاحتياط، بل يعني: أنّ قيام البيّنة أسقط الأصول المؤمّنة و بقي احتمال الواقع بلا معذّر فوجب الاحتياط فيه عقلا.
و أمّا البراءة الشّرعيّة - فسيأتي - إنشاء اللّه - أنّها في الحقيقة رفع لإيجاب الاحتياط الشّرعيّ، إذن فموضوعها عين موضوعه.
و أمّا البراءة العقليّة - فهي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان، و العقاب إنّما هو بلحاظ الواقع لا بلحاظ الحكم الظّاهريّ الّذي هو طريق محض.
و إن شئت قلت في باب البراءة، شرعيّة كانت أو عقليّة: إنّها لو جرت بلحاظ الحكم الظّاهريّ تساءلنا عن الحكم الواقعيّ هل جرت بلحاظه البراءة أيضا أولا؟ فإن لم تجر البراءة بلحاظ الواقع، و كان احتمال العقاب على مخالفة الواقع قائما، فأيّ فائدة في إجراء البراءة عن الحكم الظّاهريّ عند ما لا بدّ له من الاحتياط تجاه الحكم الواقعيّ؟ و إن جرت البراءة بلحاظ الواقع و أصبح مأمونا عن العقاب عليه، فأيّ حاجة يبقى للعبد إلى البراءة عن الحكم الظّاهريّ بعد أن أصبح مأمونا عن العقاب على الواقع، و الحكم الظّاهريّ لا عقاب عليه؟ و أمّا الأمارات و الأصول التّنزيليّة - فقد يكون الشّكّ في الحكم الظّاهري موضوعا لها، كما لو دلّ الاستصحاب على بقاء حجّيّة خبر الواحد، أو دلّ ظاهر الكتاب على حجّيّته - مثلا - و لكنّ ذلك منجّز للواقع رأسا، و ليس منجّزا أوّلا للحكم الظّاهري كي يسري - بعد ذلك - التّنجيز منه إلى الواقع، و لذا لو فرضنا أنّه ثبتت بظاهر الكتاب أو

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست