responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الرضوية المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 4
المناقشة فيه بأن مفاد جعل الظنّ طريقا ليس إلا إثبات نفس المتعلق به أولا و بالذات كما تقدّم الإشارة إليه فيتبعه آثاره لا إثبات الآثار أوّلا و بالذات حتى يكون الطّريق واسطة في إثباتها فالطّريق واسطة في إثبات نفس المتعلق لا أحكامه فلا يطلق عليه الحجة حقيقة بالتّفسير المذكور و يتولد من هذه المناقشة مناقشة أخرى في قياسه حيث جعل قوله يجب الاجتناب عنه كبرى لقوله هذا مظنون الخمرية مع أن كبيرها على ما يقتضيه لسان دليل الطريق و كلّ مظنون الخمرية خمر يحكم الشارع ثم ينضم إلى هذه النتيجة كبرى أخرى شرعية و هي كلّ خمر يجب الاجتناب عنه فينتج وجوب الاجتناب عن متعلّق الظن و يمكن الذب عن المناقشتين بأن مفاد ظاهر دليل الجعل و إن كان ما ذكر إلاّ أن الجعل إنّما يتعلق بالشي‌ء بلحاظ آثاره فقولنا صدق العادل في إخباره بأن هذا بول و إن كان معناه الأولى أثبت وجود البول بقوله إلاّ أنّه بعد أن علم أن إيجاب تصديقه بمعنى الإذعان بقوله أو البناء على ثبوته بلحاظ آثاره الغير المجعولة غير معقول ينزل الكلام على إرادة تصديقه بلحاظ ترتيب آثاره المجعولة فقوله صدق العادل في إخباره بأنّه بول و إن كان في بادي النظر الأمر بالبناء على أنّه بول إلا أنّه عند التحليل يئول إلى إيجاب ترتيب آثار البول على المخبر عنه لا غير هذا مع أنّ المناقشة الأولى ناشئة عن الغفلة عن فهم الحكم في المقام و تخصيصه بغير الوصف العنواني مع أن المقصود بالحكم في قولنا الوسط واسطة في إثبات حكم الأصغر له أن به يثبت مفهوم المحمول الذي هو الأكبر لذات الموضوع الذي هو الأصغر فقولنا هذا خمر مثلا معناه أن الذات المشار إليها مندرجة تحت مفهوم الخمر فيصير المفهوم أثرا من آثار الذات و عنوانا من عناوينها و من المعلوم أن إثبات اتصاف المشار إليه بهذا الحكم يحتاج إلى وسط كقولنا هذا الشي‌ء مسكر مائع و كل مسكر مائع خمر فقولنا هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية خمر بحكم الشارع كالمثال المتقدم برهان لإثبات الأكبر للأصغر و معنى كونه خمرا بحكم الشّارع التعبّد بعدم الاعتناء باحتمال خطاء الظن و البناء على كون الشي‌ء مصداقا لمفهوم الخمر و لكنك عرفت أنّ التعبّد بذلك من حيث البناء و الاعتقاد غير معقول فلا بدّ من تنزيل حكمه بالتعبّد بذلك على إرادة ترتيب آثاره الشرعية في مقام العمل و لذا قال المصنّف قدّس سرّه إنّها واسطة في ترتيب أحكام متعلّقة مشير إلى أن التعبّد بالخمرية ينحلّ إلى ذلك و بما ذكرنا ظهر أن جعل الظن طريقا إلى شي‌ء يستلزم صحّة إطلاق الحجة عليه و لا يحتاج في تقوّم صدق الحجيّة إلى ثبوت حكم شرعي له زائدا على التعبّد بوصفه العنواني نعم ثبوت حكم شرعيّ له في الجملة مصحّح للتعبّد بالوصف لا لإطلاق الحجة عليه فلا يتفاوت الحال بين أن يكون الظنّ طريقا صرفا أو يكون بعنوان طريقيته إلى متعلّقه مأخوذا في موضوع حكم آخر كما سيأتي الإشارة إليه في عبارة المصنّف قدّس سرّه لأنّ المصحّح لإطلاق الحجة عليه مجرّد جعله طريقا معتبرا لإثبات متعلّقه سواء كان المقصود بإثباته ترتيب آثار نفس المتعلّق أو حكم آخر يكون لثبوت المتعلّق دخل في تحقق موضوع ذلك الحكم قوله و الأصول العمليّة إلخ أقول يعني في الجملة كما يشير إليه في عبارته الآتية قوله قدّس سرّه أو بعض الأصول أقول كالاستصحاب و أصالة الصحة و نحوها و أمّا الاحتياط و التخيير فلا يصلحان لذلك كما هو واضح و أما أصل البراءة فهو أيضا كذلك بناء على عدم اعتباره من باب الظن كما هو التحقيق و أمّا إن قلنا بأن اعتباره من حيث إفادته للظنّ فينوب مناب العلم كالاستصحاب بل يندرج على هذا التقدير في الأمارات و إن لم نسمه باسمها اصطلاحا كما هو واضح بقي هنا إشكال و هو أنّ مقتضى ما ذكرنا من عدم معقولية نصب الطّريق بالنسبة إلى ما لا أثر لمتعلقه شرعا امتناع قيام الطّرق المجعولة مقام العلم فيما أخذ العلم جزءا للموضوع و لو بعنوان الطّريقية ضرورة خلو المتعلّق عن الحكم على هذا التّقدير فلا يعقل عموم دليل النّصب لهذا المورد حتى يصير المتعلق بسببه ذا الطّريق فكيف يثبت له الحكم الثابت لموضوع قام عليه طريق و بعبارة أخرى الحكم المترتب على الطّريق باعتبار كونه جزءا للموضوع لا يعقل أن يكون مقوّما لطريقية الطريق الّذي هو جزء موضوعه لكونه دورا ظاهرا و يمكن التفصّي عنه مضافا إلى ما سيذكره المصنف جوابا عن نظير الإشكال في طي الاستدلال على حجية خبر العادل بأن ما ذكرنا من عدم المعقولية إنما هو فيما إذا لم يكن له مدخلية في الأحكام الشرعيّة أصلا و أمّا إذا كان له مدخليّة في حكم شرعي كأن كان جزءا من موضوعه فلا و كيف لا و له على هذا التقدير حكم شرعي تقديري كسائر الأحكام الشرعية التقديرية فلا فرق بين ما لو حكم الشّارع بنجاسة العصير على تقدير غليانه أو على تقدير ثبوته في كون كل منهما حكما شرعيّا ثابتا لموضوع العصير فكما لا قصور فيما دلّ على حجية البيّنة بلحاظ الحكم الأوّل فكذا بالنسبة إلى الثاني لكن التقدير الذي جعله الشارع شرطا لتنجز الحكم يتحقق في الثاني بنفس قيام الطريق و ما ذكرنا من أن مرجع الأمر بتصديق العادل و عدم الاعتناء باحتمال كذبه إلى إيجاب ترتيب آثار المخبر عنه في مقام العمل فليس المقصود به رجوعه إلى ما يستظهر من عبارته حتى يدعى انصرافه عن مثل المقام بل المقصود أن المصحّح لنصب الطريق إنما هو ملاحظة الآثار فينحلّ إليه بالتحليل العقلي و يكفي في الجواز عقلا مجرّد أثر و لو تقديري أ و بوسائط أمور عقلية أو عاديّة كما هو واضح و بهذا ظهر لك أيضا اندفاع ما قد يقال في تقرير الإشكال بتقريب آخر و هو أنه يمتنع شمول دليل جعل الطّريق لما كان مأخوذا في الموضوع و لو بعنوان الطّريقية لأن الطريق المفروض إما أن يكون ملحوظا من حيث كونه مرآة إلى حكم المتعلق أو من حيث نفسه و هاتان الملاحظتان مما لا يعقل اجتماعهما في استعمال واحد لتضادّهما ذاتا كالمعنى الاسمي و الحرفي نظير ما لو قال لا تنقض اليقين بالشك فإمّا أن يراد عدم نقض نفس اليقين من حيث هو فينطبق على قاعدة اليقين أو عدم نقض الشي‌ء الذي أحرز وجوده في السّابق فينطبق على الاستصحاب و لا يمكن

اسم الکتاب : فوائد الرضوية المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست