responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الرضوية المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 3
و نظائرها أصول يرجع إليها في الشبهات الموضوعية و هي ممّا لم يتعلق الغرض بالبحث عنها و ذكرها في الكتاب استطرادي و إنّما المقصود في المقام بيان الأصول التي يرجع إليها عند الشك في الحكم الشرعي الكلّي الصّادر من الشّارع و هي منحصرة في الأربعة على ما هو التحقيق و اللّه العالم تنبيه الأحكام الوضعيّة كالشرطية و السّببية و المانعية و نحوها بناء على كونها منتزعة من الأحكام التكليفية كما هو التحقيق ليست هي بنفسها مجاري للأصول إذ لا أصل لها فهي تابعة لمنشإ انتزاعها و أمّا على القول بكونها بذاتها مجعولة فالأصول الجارية فيها ليست إلاّ الاستصحاب إذ لا معنى للتخيير أو الاحتياط في السّببية و نحوها أو البراءة عنها و متى جرى الاستصحاب فيها بأن كانت لها حالة سابقة ملحوظة لم يعارضه شي‌ء من الأصول الجارية في الأحكام التّكليفيّة فإن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي و إن لم يكن لها حالة سابقة ملحوظة فلا أصل بالنّسبة إليها فحينئذ يرجع في مقام العمل إلى الأصول الجارية في الأحكام التكليفيّة قوله و ليس طريقيته قابلة لجعل الشّارع إلخ أقول أمّا نفيا فواضح للزوم التناقض كما حققه المصنف و أمّا إثباتا فلأن ما لا يمكن رفعه لا يمكن إثباته أيضا بجعل مستقل ضرورة كونه ضروري الثبوت له في الفرض و الجعل إنّما يتعلّق بالممكن لا بالواجب و الممتنع فلوازم الشي‌ء إنما ينجعل بجعل ذات الشي‌ء لا بجعل على حدّه و إلاّ لخرج عن كونه لازما لجواز الانفكاك عند فرض عدم تعلّق الجعل به و هو ينافي اللّزوم و لذا قيل إنّ اللّه تعالى ما جعل المشمش مشمشا بل أوجده و هذا ظاهر بعد أدنى التفاوت و الحاصل أنّه متى اعتقد الشخص اعتقادا جزميّا بكون هذا الشي‌ء بولا بحيث لم يحتمل الخطأ و علم أن البول مطلقا نجس امتنع منعه عن ترتيب آثار النّجس على ذلك الشي‌ء فإنه يراه تفكيكا بين اللاّزم و ملزومه مع معلوميّة الملازمة و أما لو لم يجزم بذلك و احتمل الخطأ بأن ظن بكونه بولا فلا يحكم عقله بلزوم ترتيب أثر البول على ذلك الشي‌ء فلو وجب عليه ذلك لوجب أن يكون بدليل تعبدي فقد يكون مفاد ذلك الدّليل التّوسعة في الحكم الشرعي و تعميمه على وجه يعمّ مظنون البول و قد يكون مفاده التّصرف في الموضوع و تنزيل المظنون منزلة الواقع و قد يكون مفاده نصب الطريق و المنع عن الاعتناء باحتمال الخطاء من غير تصرّف في الحكم و لا في موضوعه و مرجع هذه التصرّفات بأسرها و إن كان لدى التحليل إلى إيجاب ترتيب أثر البول على المظنون لكن ربما يترتب على اختلاف متعلق الجعل ثمرات في مقام الاستنباط ليس المقام مقام شرحها و كيف كان فمفاد أدلة حجية الأمارات إنما هو القسم الأخير كما لا يخفى على المتأمّل قوله لأنّ الحجّة عبارة إلى آخر أقول إطلاق الحجة على خصوص الأوسط ليس على مصطلح أهل الميزان لأن الحجة و الدّليل عندهم عبارة عن التّصديقات المعلومة الموصلة إلى تصديقات مجهولة و لكن الإطلاقين متقاربان بل يرجع كلّ منهما إلى الآخر بأدنى مسامحة كما سنشير إليه و الظاهر أن الدليل في مصطلح الأصوليين على ما عرفوه بأنه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ينطبق على ذلك نعم ذكر العضدي في الشّرح ما ينافي بظاهره ذلك حيث قال بعد بيان الفرق‌ بين الاصطلاحين و اعلم أن الحاصل أن الدّليل عندنا على إثبات الصّانع هو العالم و عندهم أن العالم حادث و كلّ حادث له صانع انتهى و تبعه فيما أفاده بعض المحققين من المتأخرين و لكنك خبير بأن ذات العالم من حيث هي ليست مما يتوصّل بالنظر إليها إلى إثبات الصانع بل المتوصّل به إليه إنما هو وصفه أعني حدوثه فتسمية العالم دليلا إمّا مسامحة أو اشتباه و كيف لا مع أن مصداق الدّليل عند الأصوليّين إنما هو الكتاب و السنة و الإجماع و العقل و هي أوساط لإثبات الأحكام الفرعيّة لموضوعاتها لا غير و يؤيد ما ذكرنا ما علقه بعض على بعض الكتب الأصولية الذي لم أعرف مصنّفه ما لفظه و حيث كان المستلزم للعلم بالنتيجة هو العلم بالقياس كان هو الدليل كما عليه أهل الميزان و أما غيرهم من أهل المعقول فالدليل عندهم محمول الصغرى كالمتغير في قولنا العالم متغير و الوجه هو الأوّل لأن العلم بالتغيّر إنما يستلزم العلم بالحدوث بواسطة الكبرى القائلة أن كل متغير حادث و كيف كان هو اصطلاح و لا مشاحة فيه انتهى و قد أشرنا إلى أن اصطلاح الأصوليين أيضا ينطبق على هذا الاصطلاح كما هو ظاهر عبارة المصنف قدّس سرّه و يمكن الاعتذار عنهم عما أورده في المقام بأنّهم يعتبرون ذلك شرطا للتوصل لا جزءا للدّليل إذ بدون العلم بذلك لا يتحقق صحيح النظر فاعتباره وصفا للدّليل مغن عن ذلك و قد صرّح المحقق القمي قدّس سرّه في بعض حواشيه على القوانين بذلك فلاحظ هذا مع إمكان أن يقال إن اصطلاح غير أهل الميزان أنسب من اصطلاحهم بالنظر إلى ما يساعد عليه إطلاقات العرف في محاوراتهم حيث يعلّلون الشي‌ء بما يقع وسطا في القياس الاقتراني فيقال مثلا علة تحريم هذا الشي‌ء إسكاره أو نهي الشارع عنه و علة الحكم بحدوث العالم تغيره و هكذا و هذا و إن كان مرجعه لدى التحليل إلى قضية خبرية و هي إن هذا مسكر و كل مسكر حرام لكن النسبة الخبرية التي تضمّنها الإضافة إسناد ناقص غير ملحوظ على سبيل الاستقلال فهي بالشرط أشبه كما يؤيد ذلك أن المنطقيين مع ما هم عليه من الاصطلاح كثيرا ما يطلقون العلة التي هي مساوقة للدليل و الحجة على الوسط فإنهم مثلا يقولون في مقام بيان الفرق بين البرهان اللّمي و الإنّي إن اللمّي هو الذي يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للنسبة في الذهن و العين و الإنّي هو الّذي يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للنسبة في الذهن فقط فظهر بما ذكر أن ما عليه أهل الميزان مجرّد اصطلاح و إلاّ فلا مدخلية لذات الأصغر و الأكبر في الإيصال من حيث ذاتهما و إنما الموصل هو خصوص الأوسط بالنظر إلى عوارضه من حمله على شي‌ء و وضعه لشي‌ء فالحمل و الوضع من شرائط الدلالة لا من مقومات الدليل فليتأمّل قوله فقولنا الظن حجة إلخ أقول يمكن

اسم الکتاب : فوائد الرضوية المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست