بل الحروف شيئا
مستقلا في مقابل الكل. وأما في مرتبة التأليف والتركب : لا يكون الجزء شيئا مستقلا
في مقابل الكل ، بل شيئية الجزء تندك في شيئية الكل ، كما تقدم. فدخول الاجزاء في
عموم « الشيء » في عرض دخول الكل لا يمكن إلا بعناية التعبد والتنزيل. وحينئذ لابد
من الاقتصار على مورد التنزيل ، والمقدار الذي قام الدليل فيه على التنزيل هو
الاجزاء المستقلة بالتبويب ، فان عمدة ما ورد في عدم الاعتناء عند الشك في أجزاء
الصلاة هو صحيحة « زرارة » ورواية « إسماعيل بن جابر » والمذكور فيهما هو الاجزاء
المستقلة بالتبويب ، ففي صحيحة زرارة ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة »
إلى أن قال : « قلت : رجل شك في الركوع وقد سجد؟ قال عليهالسلام
يمضي في صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء
» [١].
وفي رواية إسماعيل بن جابر ، قال : «
قال أبو جعفر : إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعدما قام
فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » [٢].
وبعدما كان الظاهر من صدر الروايتين هو
الاجزاء المستقلة ـ كالتكبيرة والقراءة والركوع والسجود فلا سبيل إلى دعوى عموم «
الشيء » المذكور في الذيل للمقدمات وأجزاء الاجزاء ، فان الصدر يقتضي تضييق دائرة
مصب عموم « الشيء » وإطلاق « الغير » المذكور في الذيل ، فلا يعم أول السورة
وآخرها أو أول الآية وأخرها ، وإلا كان ينبغي تعميمه لأول الكلمة وآخرها ، مع أن
الظاهر أنه لا قائل به.
[١] الوسائل : الباب
٢٣ من أبواب الواقع في الصلاة ، الحديث ١.