السجود إلى القيام
ويصدق على النهوض أنه غير السجود فالتحديد بالقيام ينافي عموم « الغير » التزم
صاحب هذا القول بأن رواية إسماعيل تكون مخصصة لعموم « الغير » فيكون النهوض إلى
القيام خارجا عن العموم.
ولما كان الالتزام بالتخصيص في غاية
الوهن والسقوط ـ بداهة أن قوله عليهالسلام
في الرواية « كل شيء شك فيه مما قد جاوزه » إنما سيق لبيان الكبرى الكلية فلابد
وأن يكون قوله عليهالسلام
« شك في السجود بعد ما قام » من صغريات تلك الكبرى ولا يمكن إخراجه عنها ـ قال بعض
الاعلام بخروج المقدمات عن عموم « الغير » مع الالتزام بالعموم بالنسبة إلى
الاجزاء المستقلة وأجزاء الاجزاء.
وقيل : بخروج أجزاء الاجزاء عن العموم
أيضا ويختص بالاجزاء المستقلة بالتبويب التي رسم لكل منها باب على حدة عند تدوين
كتاب الصلاة كتكبيرة الاحرام والقراءة والركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك ـ فلا يعم
المقدمات ولا أجزاء الاجزاء ، فلو شك المصلي في أول السورة وهو في آخرها يلزمه الرجوع
إليها وإعادة السورة من أولها [١].
وهذا هو الأقوى ، لان شمول قوله عليهالسلام « كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في
غيره فليمض عليه » للشك في الاجزاء إنما كان بعناية التبعد والتنزيل ولحاظ الاجزاء
في المرتبة السابقة على التركيب ، فإنه في تلك المرتبة يكون كل جزء من أجزاء
الصلاة وأجزاء أجزائها من الآيات والكلمات
[١] أقول : لا يحتاج
تخصيص « الغير » بما اعتبر جزء للصلاة بل ولا إلى هذه العناية والتنزيل [ بل ]
المنصرف من « الغير » بقرينة الأمثلة ما كان له وجود مستقل ولو بمثل الشك في وجود
آية مع الدخول في آية أخرى ، فضلا عن الشك في الحمد مع الدخول في السورة ، مع
أنهما لم تكونا مستقلان بالثبوت ، بل ولا في اعتبار الجزئية بناء على كون الجزء
مطلق القراءة ، ولذا اعتنى بالدخول في القيام مع أنه ما لم يشتغل بالقراءة أو
التسبيح لا يكون قيامه جزء للصلاة ، كما لا يخفى.