وإن كان الشك في التسليم بعد فعل ما
ينافي الصلاة عمدا وسهوا : فلا يبعد جريان قاعدة التجاوز فيه أيضا ، فإنه وإن لم
يجعل الشارع لما ينافي الصلاة محلا بل جعله من المبطلات ، إلا أنه لما كان تحليلها
التسليم كان محل التسليم قبل فعل المنافي ، فان الحكم المجعول الشرعي ـ الأعم من
الوضعي والتكليفي ـ وهو عدم وقوع المنافي قبل التسليم ، فيجري عليه حكم المحل
الشرعي.
وبذلك يمكن أن يقال : إن حكم المنافي
العمدي دون السهوي حكم المنافي العمدي والسهوي من هذه الجهة ، لأنه يعتبر أن يكون
التسليم قبل الكلام ، ولا ينافي ذلك كون الكلام السهوي غير مبطل للصلاة ، فإنه على
كل حال تحليلها إنما يكون بالتسليم ، فتأمل.
وإن كان الشك في التسليم في حال السكوت
قبل فعل المنافي العمدي والسهوي : فالأقوى كونه من الشك في المحل ، ويجب فعل
التسليم إذا لم يكن السكوت ماحيا للصورة بطوله ، وإلا دخل في القسم السابق. هذا
كله إذا كان الشك في الجزء الأخير من الصلاة.
وإن كان الشك في الجزء الأخير من
المركبات الاخر ـ كالغسل والوضوء ونحو ذلك ـ فقاعدة التجاوز لا تجري فيه ، لما
عرفت : من أن قاعدة التجاوز إنما تجري في خصوص أجزاء الصلاة ولا تعم الشك في أجزاء
المركبات الاخر. ولكن تكفينا قاعدة الفراغ ، فان دعوى اختصاصها بما إذا كان
المشكوك فيه ما عدا الجزء الأخير ممنوعة ، خصوصا إذا لزم من الاعتناء والالتفات
إلى الجزء إعادة المركب من أوله ، كما في المركبات التي يعتبر فيها الموالاة ،
كالوضوء ، فان الشك في المسح بعد جفاف الأعضاء أو قبله مع تخلل الفصل الطويل
المفوت للموالاة لو كان يقتضي الاعتناء والالتفات إليه كان اللازم إعادة الوضوء ،
لفوات الموالاة بين الاجزاء. والظاهر : جريان قاعدة الفراغ ،