العمل ، كالتسليم في
الصلاة ، وغسل الجانب الأيسر في الغسل الترتيبي ، والمسح في الوضوء ، ونحو ذلك.
وأخرى : يكون الجزء المشكوك فيه ما عدا الجزء الأخير.
فان كان ما عدا الجزء الأخير ، فلا
إشكال في صدق التجاوز والمضي والفراغ عن العمل ، ولا يأتي فيه البحث عن اعتبار
المحل العادي ، لان التجاوز عن ما عدا الجزء الأخير إنما يكون من التجاوز عن المحل
الشرعي ، فان المفروض : اعتبار الترتيب بين الاجزاء.
وإن كان المشكوك فيه هو الجزء الأخير ،
فقد يتوهم : عدم جريان قاعدة الفراغ في العمل الذي يشك في جزئه الأخير ، للشك في
تحقق الفراغ ، فان الفراغ عن العمل لا يكاد يتحقق إلا بالجزء الأخير منه.
هذا ، ولكن التحقيق : أنه لا فرق في عدم
الاعتناء بالشك بين أن يتعلق الشك بالجزء الأخير أو بغيره.
أما في باب الصلاة : فواضح ، فإنه عند
الشك في التسليم تجري قاعدة التجاوز ، ولا نحتاج إلى قاعدة الفراغ.
وتوهم : أن التجاوز عن الجزء إنما يكون
بالدخول في الغير المترتب عليه شرعا وليس ما وراء التسليم ما يكون مترتبا عليه
شرعا فاسد ، فان الشك في التسليم ، إما أن يكون في حال الاشتغال بالتعقيب ، وإما
أن يكون في حال السكوت. وعلى الثاني : فاما أن يكون الشك فيه بعد فعل ما ينافي
الصلاة عمدا وسهوا كالحدث ، وإما أن يكون بعد فعل ما ينافيها عمدا لا سهوا كالتكلم
، وإما أن يكون قبل فعل المنافي.
فان كان الشك في التسليم في حال
الاشتغال بالتعقيب : فلا ينبغي الاشكال في جريان قاعدة التجاوز فيه ، فان محل
التعقيب شرعا بعد التسليم ، ولا يضر بذلك عدم كون التعقيب من أجزاء الصلاة ، فإنه
يكفي كونه من توابع الصلاة وملحقاتها كالاذان والإقامة ، وقد صرح في رواية « زرارة
» بجريان