الشك في الرافع ،
لأن الشك في بقاء اثر التيمم إنما هو لأجل حدوث أمر زماني ، فيندرج في ضابط الشك
في الرافع ، مع أنه من أوضح مصاديق الشك في المقتضي بأحد الوجهين المتقدمين.
وبما ذكرنا يندفع ما يورد على الشيخ قدسسره في جملة من الموارد التي بنى على جريان
الاستصحاب فيها ، بان الشك فيها يرجع إلى الشك في المقتضي فينبغي أن لا يقول
بجريان الاستصحاب فيها [١]
فان الايراد عليه بذلك مبني على ما توهم من أن مراد الشيخ من المقتضي هو أحد الوجهين
المتقدمين ، وقد عرفت أن ذلك بمراحل عن الواقع.
إذا عرفت ما تلوناه عليك من الانقسامات
اللاحقة للاستصحاب باعتبار المستصحب والدليل الدال عليه ومنشأ الشك في بقائه ،
فالأقوى عندنا : اعتبار الاستصحاب في جميع أقسام المستصحب والدليل الدال عليه
وأقسام الشك في الرافع وما يلحق به من الشك في الغاية ، وعدم اعتبار الاستصحاب عند
الشك في المقتضي وما يلحق به من الشك في الغاية ، ويتضح وجه ذلك بذكر الأدلة التي
استدلوا بها على حجية الاستصحاب.
فمنها :
دعوى بناء
العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة والعمل على طبقها وعدم
الخطاب إنما هو
لذوات المكلفين لا للفاقدين * فالموضوع باق على ما هو عليه ولو بعد وجدان الماء
وإنما الشك لأجل احتمال أن يكون فقدان الماء علة لوجوب التيمم حدوثا وبقاء فلا
مانع من جريان الاستصحاب ، فتأمل جيدا ( منه ).
* أقول : بناء على ما سلكتم
من إرجاع شرائط التكليف إلى الموضوع يلزمكم في المقام أن تجعلوا عدم الوجدان قيدا
لموضوع الخطاب بالتيمم بنص الآية الشريفة من قوله سبحانه : « وإن لم تجدوا الخ ».
[١] أقول : ليس
بنظري مورد الاشكال حتى الاحظ وأميز الحق من الباطل.