أحدهما
: أن لا يلزم من العمل بالبراءة إثبات
حكم آخر.
ثانيهما
: أن لا يلزم من جريانها ضرر على الغير.
أما
الشرط الأول : فيحتاج إلى توضيح
المراد منه ، فإنه إن كان المراد منه : أن أصالة البراءة لا تثبت اللوازم والاحكام
المترتبة على نفي الحكم بالبراءة العقلية والشرعية ، فهذا يرجع إلى عدم اعتبار
الأصل المثبت ، ولا اختصاص لذلك بأصل البراءة ، بل يعتبر ذلك في كل أصل ، حتى
الاستصحاب الذي هو أقوى الأصول ، فما ظنك بالبراءة التي هي أضعف الأصول!.
وإن كان المراد منه أن الحكم الشرعي
المترتب على عدم الحكم لا يترتب بمجرد نفي الحكم بالبراءة ، فهذا في الجملة حق ، ولكن
ليس على إطلاقه ، فان ترتب حكم على عدم حكم آخر تارة : يكون لأجل المزاحمة بين
الحكمين من حيث عدم القدرة على الجمع بين الحكمين في الامتثال ، كترتب وجوب
الإزالة على عدم وجوب الصلاة وبالعكس في صورة وقوع المزاحمة بينهما ، ففي مثل هذا
لا ينبغي الاشكال في كفاية نفي أحد الحكمين بالبراءة لاثبات الحكم الآخر ، فان
المزاحمة إنما يقع بين الاحكام في مرتبة تنجزها ، والتنجيز يتوقف على الاحراز
والوجود العلمي أو ما يقوم مقامه ، وأصالة البراءة تمنع عن تنجز الحكم الثابت في
موردها ، فيترتب الحكم الآخر لا محالة ، فيكفي في وجوب الصلاة نفي وجوب الإزالة
بأصالة البراءة ، لأن المفروض : أنه لا مانع من وجوب الصلاة إلا تنجز وجوب الإزالة
، وأصالة البراءة تمنع عن تنجزه ، فيثبت وجوب الصلاة لا محالة.
وأخرى : يكون لأجل أخذ عدم أحد الحكمين
قيدا في ثبوت الحكم الآخر ، وهذا أيضا يختلف
فإنه تارة : يستفاد من مناسبة الحكم
والموضوع أن القيد هو عدم الحكم المنجز لا عدم الحكم النفس الأمري وإن كان ظاهر
الدليل ذلك ، كما لو