السابق الذي تقدم
الجواب عنه. وقد اعترف قدسسره
بأن ذلك خلاف ظاهر الأدلة وكلمات الأصحاب.
ومنها : ما أفاده الشيخ الكبير قدسسره في مقدمات كتابه : من الالتزام بالامر
الترتبي وكون الواجب على المكلف أولا هو القصر ، وعند العصيان وترك الصلاة
المقصورة ولو لجهله بالحكم يجب عليه الاتمام ، كما هو الشأن في جميع موارد الامر
الترتبي في الضدين ، حيث يكون الامر بأحدهما مشروطا بعصيان الآخر.
هذا ، وفيه : أن المقام أجنبي عن الخطاب
الترتبي ولا يندرج في ذلك الباب ، لأنه يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون كل من
متعلق الخطابين واجدا لتمام ما هو الملاك ومناط الحكم بلا قصور لأحدهما في ذلك ،
ويكون المانع عن تعلق الامر بكل منهما هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلقين في
الامتثال لما بين المتعلقين من التضاد ، والمقام لا يكون من هذا القبيل ، لعدم
ثبوت الملاك في كل من القصر والتمام ، وإلا لتعلق الامر بكل منهما لامكان الجمع
بينهما ، وليسا كالضدين اللذين لا يمكن الجمع بينهما ، فعدم تعلق الامر بكل منهما
يكون كاشفا قطعيا عن عدم قيام الملاك فيهما. هذا مع أنه يعتبر في الخطاب الترتبي
أن يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان خطاب الأهم ، وفي المقام لا يمكن ذلك ، إذ لا
يعقل أن يخاطب التارك للقصر بعنوان « العاصي » فإنه لا يلتفت إلى هذا العنوان
لجهله بالحكم ، ولو التفت إلى عصيانه يخرج عن عنوان الجاهل ولا تصح منه الصلاة
التامة ، فلا يندرج المقام في صغرى الترتب. والشيخ قدسسره
كأنه سلم اندراج المقام في صغرى الترتب ومنع عن الكبرى ، حيث قال : « وفيه إنا لا
نعقل الترتب » ولكن الحق منع الصغرى وتسليم الكبرى [١] كما أوضحناه في محله.
[١] أقول : لا نعني
من الترتب الذي هو معركة الآراء إلا اجتماع الامر المطلق بشيء والمشروط