الزائدة من المصلحة
القائمة بالفعل المأتي به في حال الجهل إن كان لها دخل في حصول الغرض من الواجب ،
فلا يعقل سقوطه بالفاقد لتلك الخصوصية ، خصوصا مع إمكان استيفاء تلك الخصوصية في
الوقت ، كما لو علم بالحكم في الوقت.
ودعوى : عدم إمكان اجتماع المصلحتين في
الاستيفاء لان استيفاء إحداهما يوجب سلب القدرة عن استيفاء الأخرى ، واضحة الفساد
، فان القدرة على الصلاة المقصورة القائمة بها المصلحة الكاملة حاصلة ، ولا يعتبر
في استيفاء المصلحة سوى القدرة على متعلقها ، إلا إذا كان ثبوت المصلحة في الصلاة
المقصورة مشروطا بعدم سبق الصلاة التامة من المكلف ، وهذا خلف ، إذ يلزم من ذلك
خلو الصلاة المقصورة عن المصلحة في حال الجهل ، فلا موجب لاستحقاق العقاب.
هذا إذا كان للخصوصية الزائدة دخل في
الواجب وبها قوامه. وإن لم يكن لها دخل فاللازم هو الحكم بالتخيير بين القصر
والتمام ، غايته أن يكون القصر أفضل فردي التخيير لاشتماله على الخصوصية الزائدة ،
ولا وجه لاستحقاق العقاب. هذا كله ، مضافا إلى أن الظاهر من أدلة الباب كون المأتي
به في حال الجهل مأمورا به ، فراجع أدلة الباب.
ومنها :
ما أفاده الشيخ قدسسره
من الالتزام تارة : بعدم تعلق الامر بالصلاة المقصورة عند الجهل بالحكم والعقاب
إنما يكون على ترك التعلم. وأخرى : بعدم تعلق الامر بالمأتي به في حال الجهل ، بل
هو مسقط للواجب ، والمأمور به إنما هو الصلاة المقصورة ، والعقاب يكون على ترك
المأمور به.
وهذا الوجه يتلو سابقه في الضعف ، بل
الوجه الأخير منه يرجع إلى الوجه
استيفاء مصلحته ليس
إلا المصادرة. ومنها : قوله « إلا إذا كان مصلحته الخ » فان المشروط بعدم السبق
القدرة على استيفائها ، لا أصل اتصافها بكونها مصلحة ، ولزوم التالي الفاسد على
الثاني لا الأول ، وكان المقام من قبيل تفويت شرط الواجب ، لا الوجوب ، فتدبر.