القطعية ، وليس من
الأقل والأكثر ـ كما يظهر من كلام الشيخ قدسسره
أخيرا ـ لأن الشك في المقام يرجع إلى حقيقة المأمور به وأنه متشخص بقيد وجودي أو
بقيد عدمي ، ولا جامع بينهما.
وبعبارة أخرى : يرجع الشك إلى أن المأمور
به « بشرط شيء » أو « بشرط لا » هذا لا ربط له بباب الأقل والأكثر ، لأن الشك فيه
يرجع إلى كون المأمور به « لا بشرط » أو « بشرط شيء » فتوهم اندراج المقام في
مسألة الأقل والأكثر ضعيف غايته.
وأضعف من ذلك توهم اندراج المقام في باب
دوران الامر بين المحذورين ، بتخيل عدم التمكن من المخالفة القطعية بالنسبة إلى
المشكوك فيه ، لان الفعل إما أن يكون واجدا للمشكوك وإما أن يكون فاقدا له ، وعلى
كلا التقديرين لا يعلم بالمخالفة ، فلا مانع من جريان البراءة عن كل من الشرطية
والمانعية ، لأنه لا يلزم من ذلك مخالفة عملية ، فيكون المكلف مخيرا بين الفعل
الواجد للمشكوك والفاقد له ، كما هو الشأن في جميع موارد دوران الامر بين
المحذورين.
وجه الضعف : هو أن التخيير عند دوران
الامر بين المحذورين إنما هو لأجل عدم التمكن من الموافقة القطعية لعدم خلو المكلف
من الفعل أو الترك بحسب الخلقة ، ولذا كان التخيير فيه من التخيير العقلي التكويني
وليس من التخيير الشرعي ، وأين هذا مما نحن فيه؟ فان المكلف يتمكن من الموافقة
القطعية ولو بتكرار العبادة ، واجدة للمشكوك تارة وفاقده له أخرى ، واعتبار
الامتثال التفصيلي والجزم بالنية إنما هو فيما إذا تمكن المكلف منه ، لا فيما إذا
تعذر عليه ، فان العقل يستقل حينئذ بحسن الامتثال الاجمالي.
فظهر : أنه لا محيص في المقام من
الاحتياط بتكرار العبادة ، من غير فرق بين أن يكون الشك في الشرطية والمانعية لأجل
الشك في المكلف به وتردده بين القصر والاتمام ، أو لأجل الشك في كون الشيء شرطا
للصلاة أو مانعا ، أو