وربما يقال : إنه
يتعين صرف القدرة في الجزء ، بتوهم : أن تقدم رتبة الجزء على الشرط في مقام تأليف
الماهية ـ حيث إن نسبة الجزء إلى الأثر المقصود نسبة المقتضي المقدم طبعا على
الشرط ـ يقتضي تقدم الجزء على الشرط في مقام الامتثال أيضا.
وفيه : منع الملازمة ، فان تقدم لحاظ
الجزء في مقام التأليف لا يقتضي ترجيحه على الشرط عند وقوع التزاحم بينهم ، بل
لابد من ملاحظة مرجحات باب التزاحم ، فربما يقدم الشرط على الجزء إذا كان في الشرط
أحد موجبات التقديم من الأهمية وغيرها. ويظهر من الشيخ قدسسره تقديم الجزء مطلقا ، ولا وجه له.
الفرع
الثاني : إذا كان للمركب بدل اضطراري ـ كالوضوء
ـ وتعذر بعض الاجزاء أو الشرائط التي لا تكون من الأركان ، ففي وجوب الناقص وعدم
الانتقال إلى البدل الاضطراري وعدمه وجهان : أقواهما الأول ، إذ لا موجب للانتقال
إلى البدل الاضطراري [١]
لان الانتقال إليه يتوقف على عدم التمكن من المركب الذي هو الواجب بالأصالة ،
وقاعدة الميسور تقتضي تعين الباقي المتمكن منه ، ويصير الواجب هو الخالي عن
المتعذر ، فيكون بمنزلة الواجب الأصلي ، فلا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري ،
فتأمل جيدا.
ـ الامر الثالث ـ
لو دار الامر بين كون الشيء شرطا أو
مانعا ، فالأقوى فيه الاحتياط بتكرار العبادة ، لأنه يكون من دوران الامر بين
المتباينين مع التمكن من الموافقة
[١] أقول : بعدما لم
يكن مفاد القاعدة تنزيل الباقي منزلة الكل ، فتقديمه على البدل الاضطراري فرع نظر
دليل البدل إلى صورة الاضطرار عن الشيء بجميع مراتبه ، وإلا فلو كان نظره إلى
الاضطرار عن المرتبة الكاملة ، فتقديم القاعدة عليه ممنوع أشد المنع.