إطلاقات الروايات ،
لحكومة الحديث على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع التي منها هذه الأخبار الدالة
على مانعية الزيادة ، فان لسان الحديث هو قصر الجزئية والشرطية والمانعية بغير
صورة النسيان ، ومن المعلوم : أنه لا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ، بل يقدم
الحاكم على المحكوم وإن كانت النسبة بينهما العموم من وجه ، فلابد من تقييد
الأخبار المتقدمة بغير صورة الزيادة السهوية.
نعم : النسبة بين حديث « لا تعاد » وبين
بعض الأخبار المتقدمة ، كقوله عليهالسلام
« وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة الخ » هي العموم المطلق ، لان قوله عليهالسلام « إذا استيقن » يختص بصورة الزيادة
السهوية ولا يعم النقيصة ولا الزيادة العمدية. وأما الحديث فهو وإن كان يختص بصورة
النسيان ، إلا أنه أعم من الزيادة والنقيصة ، فيكون قوله عليهالسلام « إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة »
أخص مطلقا من قوله عليهالسلام
« لا تعاد الصلاة إلا من خمس » ومقتضى تحكيم الخاص على العام هو تخصيص حديث « لا
تعاد » بالنقيصة السهوية ، فتكون الزيادة السهوية موجبة للبطلان بمقتضى قوله عليهالسلام « إذا استيقن الخ ».
ولكن هذا
بالنسبة إلى غير الاجزاء الركنية ، وأما بالنسبة إليها فالنسبة بينهما أيضا تكون
بالعموم من وجه ، فان قوله عليهالسلام
« إذا استيقن » وإن كان يختص بالزيادة السهوية إلا أنه أعم من زيادة الركن وغيره ،
وحديث « لا تعاد » وإن كان يعم الزيادة والنقيصة إلا أنه يختص بغير الركن ، فيقع
التعارض بينهما في الزيادة السهوية في غير الركن ، فان إطلاق قوله : « إذا استيقن
» يقتضي البطلان ، وإطلاق حديث « لا تعاد » يقتضي الصحة.
هذا ، ولكن الذي يقتضيه الجمع بين
الأدلة ، هو أن يكون قوله عليهالسلام
« إذا استيقن الخ » مخصوصا بالزيادة السهوية في الأركان ، لان النسبة بين قوله : «
إذا استيقن » مع ما ورد من عدم إعادة الصلاة بزيادة السجدة