responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 238

يقتضي الركنية.

الجهة الثالثة :

في قيام الدليل على خما اقتضته القاعدة. والظاهر : أنه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية [١] إلا في باب الصلاة حيث إنه تظافرت الأدلة على بطلانها بالزيادة كقوله عليه‌السلام « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » [٢] وقوله عليه‌السلام « وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته » [٣] وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليه‌السلام « لان السجود زيادة في المكتوبة » [٤] وغير ذلك من الروايات الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة.

ومقتضى إطلاق الروايات هو عدم الفرق بين الزيادة العمدية والسهوية ، ولكن مقتضى حديث « لا تعاد » هو أن الزيادة السهوية لا توجب البطلان ، والنسبة بينه وبين بعض الروايات المتقدمة هي العموم من وجه ، فان الحديث يختص بصورة النسيان ويعم صورة الزيادة والنقيصة ، والروايات المتقدمة تختص بصورة الزيادة وتعم صورة العمد والنسيان ، فيقع التعارض بينهما في الزيادة السهوية ، فان مقتضى إطلاق حديث « لا تعاد » هو عدم البطلان بالزيادة السهوية ، ومقتضى إطلاق بعض الروايات المتقدمة هو البطلان.

هذا ، ولكن لابد من تقديم إطلاق حديث « لا تعاد » وترجيحه على


[١] أقول : لولا شبهة القرينية ، كما أشرنا إليها.

[٢] الوسائل : الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.

[٣] الوسائل : الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١ ، مع اختلاف في بعض العبارات.

[٤] الوسائل : الباب ٤٠ من أبواب القراءة الحديث ١ ، وفيه « فان السجود ».

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست