عدم استحقاق العقاب
على ترك الأكثر محرز بالوجدان بنفس الشك في وجوب الأكثر.
هذا كله إذا كان المستصحب عدم وجوب جملة
الأكثر ، وإن كان المستصحب عدم وجوب الجزء الزائد المشكوك فيه فقد عرفت : أن عدمه
النعتي لم يتعلق اليقين به في وقت ، وعدمه المحمولي يكون من الأصل المثبت. فظهر :
أن نفي وجوب الأكثر لا يمكن إلا بمثل حديث الرفع ونحوه من أدلة البراءة الشرعية ،
فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
الفصل الخامس
في دوران الامر بين
الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع
كما إذا شك في شرطية شيء لمتعلق التكليف
كالطهارة في الصلاة ، أو لموضوع التكليف كالايمان في الرقبة [١] أو شك في مانعية شيء لهما ، والكلام
بحدوثه كذلك ،
فتدبر.
[١] أقول : في كلية
الخصوصيات العرضية الغير المشخصة المقرونة ، مثل الايمان في الرقبة وقيامه
وأمثالهما : فتارة : يكون كل فرد من الطبيعة قابلا حين التكليف لطرو الخصوصية عليه
واتحاده فيه ، وأخرى : لا يكون كذلك.
فان كان من قبيل
الأول ، فلا محيص من كونه من باب الأقل والأكثر ، وذلك : لان التكليف بالجامع
الصرف ملازم بنظر العقل مع تعلقه بأول وجوده ، والمفروض أن كلما يتصور من أفراد
هذه الطبيعة ويفرض كونه أول وجوده قابل لطرو الخصوصية عليه ، وحينئذ يصدق بالنسبة
إلى هذه الحصة من أول الوجودات أنه هو الواجب أو هو وغيره من الخصوصية الزائدة
القابلة لطروه عليه ، فلا جرم ينتهي أمره إلى التردد بين الحدين لا الوجودين ، كما
هو الشأن في ميزان الأقلية والأكثرية ، على ما شرحناه.