لا عبرة به ـ كما
سيأتي إن شاء الله تعالى ـ أن القدر المشترك ليس بنفسه من المجعولات الشرعية ولا
يترتب على بقائه أثر سوى عدم استحقاق العقاب ، وهو محرز بالوجدان بنفس الشك في
التكليف ، فاستصحاب البراءة الأصلية الثابتة في حال الصغر لا يجري في جميع
المقامات ، ومنها ما نحن فيه : من استصحاب عدم وجوب الأكثر.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : فساد التمسك
لاثبات وجوب الأقل فقط بأصالة عدم وجوب الأكثر ، فان أصالة العدم لا تجري على جميع
التقادير ، سواء أريد من العدم العدم السابق على لحاظ المأمور به ، أو أريد منه
العدم السابق على جعل الاحكام وإنشائها ، أو أريد منه العدم السابق على الوقت
المضروب شرعا للعمل ، أو أريد منه العدم السابق على البلوغ.
أما
الوجه الأول : فلان علم لحاظ
الأكثر لا أثر له ، إلا إذا أريد من ذلك عدم مجعولية وجوب الأكثر ، وذلك مثبت
بواسطتين : واسطة اللحاظ السابق على الجعل ، وواسطة الجعل السابق على المجعول ،
مضافا إلى أنه معارض بأصالة عدم لحاظ الأقل بحده.
وأما
الوجه الثاني : فإنه يرد عليه ما
يرد على الوجه الأول ، سوى أن مثبتيته تكون بواسطة واحدة.
وأما
الوجه الثالث : فإنه يرد عليه
إشكال المعارضة ولا يرد عليه شيء آخر.
وأما
الوجه الرابع : فلانه وإن لم يرد
عليه إشكال المعارضة أيضا ، للعلم بانتقاض اللاحرجية في طرف الأقل فلا يجري فيه
الأصل حتى يعارض بالأصل الجاري في طرف الأكثر ، إلا أنه يرد عليه : أن عدم التكليف
بالأكثر قبل البلوغ ليس بنفسه من المجعولات الشرعية ولا يترتب عليه أثر شرعي [١] وأثر
[١] أقول : يكفي في
شرعية الأثر في المستصحب كونه ببقائه قابلا للرفع والوضع ، ولا يلزم كونه