الجعل لترتب عليه
تمام الآثار الشرعية والعقلية ، فأصالة عدم تعلق الجعل بالمشكوك فيه لا أثر لها
إلا إذا أريد إثبات عدم وجود المجعول ، وذلك مبني على حجية الأصل المثبت أو دعوى
خفاء الواسطة ، وسيأتي في مبحث الاستصحاب فساد ذلك.
وإن كان المستصحب هو عدم وجوب الأكثر
المشتمل على الجزء المشكوك فيه ، بتقريب أن يقال : إن تعلق الجعل والتشريع واللحاظ
بالصلاة مع السورة أمر حادث والأصل عدمه.
فيرد عليه ـ مضافا إلى ما تقدم أخيرا في
الوجه الأول من أنه لا أثر لمجرد عدم الجعل إلا باعتبار ترتب عدم المجعول عليه ـ
أن أصالة عدم تعلق الجعل بالأكثر لا تجري ، لمعارضتها بأصالة عدم تعلق الجعل
بالأقل الفاقد للجزء المشكوك ، فان لحاظ الأقل لا بشرط يباين لحاظه بشرط شيء ، وكل
من اللحاظين مسبوق بالعدم. وهذا لا ينافي ما تقدم منا في رد ما حكي عن المحقق صاحب
الحاشية : من أن الماهية لا بشرط لا تباين الماهية بشرط شيء ، فان ذلك كان باعتبار
نفس الماهية الملحوظة ، وأما باعتبار اللحاظ فهما متباينتان ، وكل منهما أمر حادث
تجري فيه أصالة العدم ، فتأمل [١].
هذا كله إذا كان المراد من العدم العدم
الأزلي السابق على تشريع الاحكام.
وإن أريد منه العدم السابق على حضور وقت
العمل في الموقتات ، فالكلام
[١] وجهه : هو أنه
قد يختلج في البال عدم جريان الأصل في طرف الأقل ، للعلم بتعلق الجعل به على كل تقدير
، سواء كان لحاظه لا بشرط أو بشرط شيء بناء على المختار : من أن وجوب الأقل لا
يكون إلا نفسيا.
نعم : لو قلنا : بأن الأقل لا
يكون واجبا نفسيا على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر ، فأصالة عدم وجوبه النفسي
تجري وتعارض أصالة عدم وجوب الأكثر ، فتأمل جيدا ( منه ).