المحصورة ، إلا أنه
في الرواية احتمال آخر ـ ذكره الشيخ قدسسره
ـ يسقط الاستدلال بها لما نحن فيه.
وأما الوجه الخامس ، وهو ما ذكرناه آنفا
: من أن كثرة الأطراف توجب أن يكون العلم كلا علم وعدم اعتناء العقلاء به في
أمورهم الدنيوية ـ كما يشاهد أن العقلاء لا يتحرزون عن السم المردد بين ألف إناء
لضعف احتمال الضرر في كل إناء ـ ففيه : أن قياس الأحكام الشرعية واحتمال الضرر
الأخروي على الاحكام العرفية واحتمال الضرر الدنيوي ليس في محله ، كما لا يخفى على
المتأمل.
وأما الوجه السادس ، وهو كون الغالب
خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء وذلك يقتضي عدم تأثير العلم الاجمالي في الشبهة
المحصورة فضلا عن الشبهة الغير المحصورة ، ففيه : أن محل الكلام في الشبهة الغير
المحصورة إنما هو فيما إذا كان كل واحد من الأطراف مما يمكن الابتلاء به وإن لم
يمكن الابتلاء بالجميع بوصف الاجتماع.
فالانصاف : أن هذه الوجوه الستة لا تخلو
عن المناقشة.
والأولى هو ما ذكرناه : من أن تأثير
العلم الاجمالي يدور مدار إمكان المخالفة القطعية ، وفي الشبهات الغير المحصورة لا
يمكن المخالفة القطعية ، فلا أثر للعلم الاجمالي ، على التفصيل المتقدم بين
الشبهات التحريمية والوجوبية ، فتأمل جيدا.
هذا كله إذا علم أن الشبهة غير محصورة ،
ولو شك في ذلك ففي وجوب الموافقة القطعية بترك التصرف في جميع الأطراف وعدمه وجهان
: أقواهما وجوب الموافقة القطعية ، للعلم بتعلق التكليف بأحد الأطراف وإمكان
الابتلاء به ، فيجب الجري على ما يقتضيه العلم إلى أن يثبت المانع : من كون الشبهة
غير محصورة ، فتأمل.