responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 122
تذييل :

سقوط العلم الاجمالي عن التأثير في أطراف الشبهة الغير المحصورة هل يلازم سقوط حكم الشك عن كل واحد من الأطراف أيضا بحيث يكون كل واحد منها كعادم الشبهة؟ أو لا يلازم ذلك؟ بل غايته أن تكون الشبهة في كل واحد من الأطراف بدوية ويرجع إلى حكمها ، فقد يكون حكم الشبهة البدوية حكم المقرونة بالعلم الاجمالي ، كما إذا كان المعلوم بالاجمال المردد بين أطراف غير محصورة من الأموال والدماء والفروج ، فإنه لا يجوز الاقتحام في الشبهات البدوية في هذه الأبواب الثلاثة ، وعلى ذلك يبنى جواز الوضوء من الأواني الغير المحصورة عند العلم الاجمالي بإضافة أحدها ، فإنه لو قلنا : إن سقوط العلم يلازم سقوط حكم الشك أيضا ، فيجوز الوضوء من كل إناء ، لأنه يكون في حكم الماء المقطوع إطلاقه ، وإن قلنا : إنه لا يلازم ذلك ، فلا يجوز الوضوء من كل إناء ، لأنه يكون كل إناء مشكوك الاطلاق والإضافة ولا يجوز التوضي به ، لعدم إحراز الشرط في صحة الوضوء : من إطلاق الماء ، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تأمل [١] وكان شيخنا الأستاذ ـ مد ظله ـ يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضا.


[١] أقول : إن بنينا على أن مدار جريان الاستصحاب في الطرفين عدم بانتقاض المعلوم بالاجمال ، ففي المقام لا يجري الاستصحاب في الطرفين في ظرف عدم الاتيان بالطرفين للعلم المزبور ، كما هو الشأن في الاستصحابين في الدوران بين المحذورين ، فلا يجري في المقام إلا أصالة الإباحة ، وهو لا يرفع الاشتغال بالصلاة عن طهور.

نعم : لو بنينا على عدم قصور في جريان الاستصحاب في الطرفين عند عدم لزوم مخالفة قطعية وعدم إضرار العلم بانتقاضه ، فلا بأس حينئذ بجريان استصحاب إطلاق الماء ، حيث لا يلزم مخالفة قطعية عملية ، ولازمه جواز الوضوء بهذه المياه المشكوكة. وأوضح من ذلك بناء على مبنانا : من بلوغ الكثرة بحد يوجب الاطمينان بعدم الإضافة المعلومة إجمالا في كل طرف بشرط انفراده في عالم اللحاظ الملازم

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست