أما عدم حرمة المخالفة القطعية : فلان
المفروض عدم التمكن العادي منها.
وأما عدم وجوب الموافقة القطعية : فلان
وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية ، لأنها هي الأصل في باب العلم الاجمالي ، لان
وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الأصول في الأطراف ، وتعارضها فيها يتوقف
على حرمة المخالفة القطعية ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عملية للتكليف
المعلوم في البين ، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية ـ كما هو المفروض ـ لم يقع
التعارض بين الأصول ، ومع عدم التعارض لا يجب الموافقة القطعية.
فالتفصيل بين المخالفة القطعية
والموافقة القطعية بحرمة الأولى وعدم وجوب الثانية ـ كما يظهر من الشيخ قدسسره ليس في محله ، لان حرمة المخالفة
القطعية فرع التمكن منها ، ومع التمكن لا تكون الشبهة غير محصورة.
تنبيه :
ما ذكرنا في وجه عدم وجوب الموافقة
القطعية إنما يختص بالشبهات التحريمية ، لأنها هي التي لا يمكن المخالفة القطعية
فيها ، وأما الشبهات الوجوبية فلا يتم فيها ذلك ، لأنه يمكن المخالفة القطعية فيها
بترك جميع الأطراف ، وحينئذ لابد من القول بتبعيض الاحتياط ووجوب الموافقة
الاحتمالية في الشبهات الوجوبية.
نعم : لو تم ما ذكره الشيخ قدسسره وجها لعدم وجوب الموافقة القطعية في
الشبهة الغير المحصورة : من أن كثرة الأطراف توجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم
الاجمالي لضعف احتمال الضرر في كل واحد من الأطراف ، لعم ذلك الشبهات التحريمية
والوجوبية ، وكذا بعض الوجوه الاخر التي ذكرت في وجه عدم وجوب الموافقة القطعية ،
فإنها لو تمت لكانت تعم كلا قسمي الشبهة ، إلا
الأجنبية ، خصوصا
على مذهبه : من تعارض الأصول التنزيلية ولو كانت مثبتة ، فتدبر.