التمكن من جمعه في
الاستعمال ، وبهذا تمتاز الشبهة الغير المحصورة [١] من أنه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكل
واحد من أطرافها ، فان إمكان الابتلاء بكل واحد غير إمكان الابتلاء بالمجموع ،
والتمكن العادي بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف في الشبهة الغير المحصورة حاصل ،
والذي هو غير حاصل التمكن العادي من جمع الأطراف ، لكثرتها ، فهي بحسب الكثرة بلغت
حدا لا يمكن عادة الابتلاء بجمعها في الاستعمال ، بحيث يكون عدم التمكن من ذلك
مستندا إلى كثرة الأطراف لا إلى أمر آخر.
ومما ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة الغير
المحصورة ، وهو عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية [٢].
[٢] أقول : الأولى
أن يقال بعدم انتهاء الامر مع عدم التمكن العادي منه إليه ، لا أنه لا يحرم
مخالفته القطعية كما لا يخفى ، وليس نتيجة ذلك إلا عدم التمكن على إتيان البعض
الغير ، ومرجع ذلك كله إلى عدم التمكن من الجمع بين المحتملات الراجع إلى عدم
التمكن من كل واحد في ظرف وجود البقية ، لا إلى عدم التمكن مطلقا ، وحينئذ ففي ظرف
عدم البقية كان كل واحد مقدورا ، ولازمه حينئذ القطع بحرمة مخالفة المعلوم
بالاجمال المستتبع لعدم جريان الأصول النافية الموجب عند العقل لوجوب الموافقة
القطعية أيضا.
وما أفيد : من أن وجوب
الموافقة القطعية فرع تعارض الأصول ، فهو على مبناه : من عدم البأس في جريان
الأصول في بعض الأطراف ما لم ينته إلى مخالفة قطعية عملية في غاية المتانة ، إذ من
جريان الأصول في المقام لا ينتهي الامر إلى مخالفة قطعية عملية أصلا ، ولكن قد مر
التحقيق بأن علية العلم للتنجز مانع عن جريان الأصل في أطرافه ولو بلا معارض ما لم
يكن في البين جعل بدل أو انحلال ، وحينئذ فلا يصلح عدم التعارض في المقام لاسقاط
العلم بالتكليف عن المنجزية ، ولازمه حينئذ عدم جواز الارتكاب في الشبهة التحريمية
ما لم يستلزم من تركه حرج ، لا جوازه ، إذ ما نحن فيه حينئذ كشبهة محصورة في حرمة
أحد الكأسين ، مع العلم بعدم القدرة على شرب الكأسين ، ولا أظن أحدا يلتزم بجواز ارتكاب
واحد منهما ، كيف! ولو ابتلى بالامرأتين في آن بمقدار يسع جماع أحدهما ، أي شخص
يقول بجواز جماع أحدهما أي واحد يختاره؟ مع علمه إجمالا بكون أحدهما أجنبية ولو في
فرض عدم جريان أصالة