responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 118

التمكن من جمعه في الاستعمال ، وبهذا تمتاز الشبهة الغير المحصورة [١] من أنه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكل واحد من أطرافها ، فان إمكان الابتلاء بكل واحد غير إمكان الابتلاء بالمجموع ، والتمكن العادي بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف في الشبهة الغير المحصورة حاصل ، والذي هو غير حاصل التمكن العادي من جمع الأطراف ، لكثرتها ، فهي بحسب الكثرة بلغت حدا لا يمكن عادة الابتلاء بجمعها في الاستعمال ، بحيث يكون عدم التمكن من ذلك مستندا إلى كثرة الأطراف لا إلى أمر آخر.

ومما ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة الغير المحصورة ، وهو عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية [٢].


[١] والظاهر سقوط « عن المحصورة » ( المصحح )

[٢] أقول : الأولى أن يقال بعدم انتهاء الامر مع عدم التمكن العادي منه إليه ، لا أنه لا يحرم مخالفته القطعية كما لا يخفى ، وليس نتيجة ذلك إلا عدم التمكن على إتيان البعض الغير ، ومرجع ذلك كله إلى عدم التمكن من الجمع بين المحتملات الراجع إلى عدم التمكن من كل واحد في ظرف وجود البقية ، لا إلى عدم التمكن مطلقا ، وحينئذ ففي ظرف عدم البقية كان كل واحد مقدورا ، ولازمه حينئذ القطع بحرمة مخالفة المعلوم بالاجمال المستتبع لعدم جريان الأصول النافية الموجب عند العقل لوجوب الموافقة القطعية أيضا.

وما أفيد : من أن وجوب الموافقة القطعية فرع تعارض الأصول ، فهو على مبناه : من عدم البأس في جريان الأصول في بعض الأطراف ما لم ينته إلى مخالفة قطعية عملية في غاية المتانة ، إذ من جريان الأصول في المقام لا ينتهي الامر إلى مخالفة قطعية عملية أصلا ، ولكن قد مر التحقيق بأن علية العلم للتنجز مانع عن جريان الأصل في أطرافه ولو بلا معارض ما لم يكن في البين جعل بدل أو انحلال ، وحينئذ فلا يصلح عدم التعارض في المقام لاسقاط العلم بالتكليف عن المنجزية ، ولازمه حينئذ عدم جواز الارتكاب في الشبهة التحريمية ما لم يستلزم من تركه حرج ، لا جوازه ، إذ ما نحن فيه حينئذ كشبهة محصورة في حرمة أحد الكأسين ، مع العلم بعدم القدرة على شرب الكأسين ، ولا أظن أحدا يلتزم بجواز ارتكاب واحد منهما ، كيف! ولو ابتلى بالامرأتين في آن بمقدار يسع جماع أحدهما ، أي شخص يقول بجواز جماع أحدهما أي واحد يختاره؟ مع علمه إجمالا بكون أحدهما أجنبية ولو في فرض عدم جريان أصالة

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست