يكون بين الأفراد
جامع خطابي حتى تكون الأفراد متساوية الأقدام ، فالتخيير الذي يحتمل أن يكون بين
الصلاة فرادى والجماعة هو التخيير الشرعي ، وعليه : فان تعذرت الصلاة فرادى ـ ولو
لمكان تعذر جزئها وهي القراءة ـ تتعين الصلاة جماعة ، فإنه عند تعذر أحد فردي
الواجب المخير يتعين الآخر.
وأخرى : نقول باستحباب الجماعة وأنها
ليست إحدى فردي الواجب التخييري ولكنها مسقطة للوجوب عن الصلاة فرادى ، فلا تجب
الجماعة عند تعذر القراءة ، بل للمكلف الصلاة فرادى بدون القراءة أو بما يحسن منها
، ولو شك في أحد الوجهين فالأصل يقتضي البراءة عن وجوب الجماعة عند تعذر القراءة ،
للشك في تعلق التكليف بها ، كما تقدم ، هذا.
ولكن في الصلاة جماعة احتمال آخر لا
يبعد استظهاره من الأخبار [١]
وهو أن يكون الاكتفاء بالصلاة جماعة وإسقاطها للتكليف عن الصلاة فرادى ليس من حيث
كونها مفوتة لملاك الصلاة فرادى ولا من حيث كونها إحدى فردي الواجب التخييري ، بل
من حيث تنزيل قرائة الإمام منزلة قرائة المأموم ، فيكون المأموم واجدا للقرائة لكن
لا بنفسه بل بإمامه ، إلا أن تنزيل قرائة الإمام منزلة قرائة المأموم لا يقتضي أن
تكون الصلاة جماعة في عرض الصلاة فرادى حتى يلزم تعين الجماعة عند تعذر القراءة في
الصلاة فرادى ، بدعوى : أنه يمكن تحصيل القراءة التنزيلية ، كما هو الشأن في باب
الطرق والأمارات ، حيث
لمفهوم واحد ، غاية
الأمر كانت من الحقائق التشكيكية القابلة للانطباق على الأقل والأكثر ، ومجرد
اختصاص كل طائفة بمصداق مخصوص لا ينافي وحدة الحقيقة ، وتمام الكلام في محله. وعلى
كلام « المقرر » يلزم أن يكون الصلاة مشتركا لفظيا بين الجماعة والفرادى ، وهو كما
ترى!
[١] أقول : وهنا
احتمال آخر لعله أمتن ، وهو كون الجماعة طرف التخيير بالنسبة إلى الفرادى لجميع
مراتبه النازلة ، نظرا إلى أن للصلاة عرض عريض صادق على الزائد والناقص والمكلف في
كل حال مكلف بمرتبة من الصلاة وفي كل حال مخير بين الفرادى والجماعة ، ولازمه كون
الجماعة طرف التخيير للفرادى الاختيارية أو الإضطرارية من دون احتياج حينئذ إلى
تنزيل قرائة الإمام خصوصا في طرف اختيار الجماعة كي يقال : إن أخبار تحمل الإمام
قرائة المأموم آبي عن هذا التقيد ، فتدبر.