مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
3
4
اسم الکتاب :
فوائد الأصول
المؤلف :
الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي
الجزء :
3
صفحة :
470
تحقيق أنّ المراد من «المكلّف» فى كلامهم ، هو خصوص المجتهد
3
دفع الإشكال عن تثليث الأقسام
4
الحصر فى الأربع فى مجارى الاصول عقلى، بخلاف نفس الاصول
5
المقام الأول فى القطع ، وفيه مابحث
المبحث الأوّل
فى وجوب متابعة القطع وأنّ طريقيته ذاتية لا تنالها يدالجعل
6
فى عدم صحّة إطلاق الحجّة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الاصول
7
المبحث الثاني
فى القطع الطريقى والموضوعى ، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية
9
عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعاً للحكم الذى تعلّق العلم به إلّا بنتيجة التقييد
11
ادّعاء تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام فى حق العالم والجاهل ، والايراد عليه
12
صحة أخذا العلم بالحكم من وجه خاص مانعاً عن ثوت الحكم واقعاً
13
توجيه مقالة الأخباريين فى قولهم : لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنّة
14
المبحث الثالث
في قيام الطرق والاصول مقام القطع
15
فى أنّ المراد من الاصول المبحوث عنها فى المقام هو الاصول المحرزة
15
فى بيان الجهات الثلاث التيى تجتمع فى القطع
16
فى الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية
19
فى أنّه ليس للواقع فردان : فرد حقيقى وفرد جعلى ، إلّا على مبنى جعل المؤدّى بنحو من المسامحة
20
الوجوه والأقوال فى قيام الطرق والأمارات والاصول التنزيلية مقام القطع
21
اختيار القول الثالث ، وهو قيامها مقام القطع الطريقى مطلقاً وعدم قيامها مقام القطع الصفتى ، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعاً على وجه الطريقية
21
الإشكال بأنّ الذى اخذ جزء الموضوع فى ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجدانى لا الإحراز التعبّدى ، والتفصّى عنه بوجوه
23
عدم إمكان قيام الأمارات والاصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية
26
فى بيان ما أفاده المحقّق الخراسانى فى الحاشية فى وجه قيام الطرق والاُصول مقام القطع بجميع أقسامه ، والإشكال عليه مضافاً إلى ما أورده عليه فى الكفاية
27
فى أنّ الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته ، بل لابدّ أن يكون حجيته بجعل شرعى
31
فى بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعاً لحكم آخر
31
فذلكة : فى الإشارة إلى اختلاف بيان «الاستاذ» فى أقسام الظن المأخوذ موضوعاً
35
المبحث الرابع
فى استحقاق المتجرّى للعقاب ، والبحث يقع فيه من جهات
37
الجهة الاولى: دعوى أنّ الخطابات الأوّلية تعمّ صورتى موافقه القطع للواقع ومخالفته
37
الجهة الثانية : دعوى أنّ صفة تعلّق العلم بشىء تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشىء المغيّرة لجهة حسنه وقبحه
41
الجهة الثالثة : دعوى استحقاق المتجرّى للعقاب من باب استقلال العقل بذلك
46
الجهة الرابعة : دعوى حرمة التجرى من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليه
50
تنبيهان
الأوّل : فى بيان عدم الفرق فى التجرّى بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والاصول المثبتة للتكليف
53
الثانى : فيما ذكره صاحب الفصول : من أنّ قبح التجرّى يختلف بالوجوه والاعتبار ، والإشكال عليه
54
المبحث الخامس
فى المستقلاّت العقلية ، والبحث يقع فيها من جهات
57
الجهة الاولى : فى فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين
57
الجهة الثانية : فى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وردّ مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم ـ كصاحب الفصول ـ فى ذلك المقام
60
الجهة الثالثة : فى ردّ ما ادّعاه الأخباريون : من قيام الأدلّة السمعية على منع العمل بحكم العقل
63
المبحث السادس
فى ما حكى عن الشيخ الكبير : من عدم اعتبار قطع القطّاع ، وبيان فساده إن أراد من قطع القطّاع الطريقى منه وتوجيهه إن أراد الموضوعى منه
64
المبحث السابع
فى أحكام العلم الإجمالى وأنّه لافرق فى نظر العقل فى الآثار المترتبة على العلم بين العلم بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى
65
المقام الأوّل : فى ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجمالى
66
فى عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده فى العبادة
66
فى أنّه لم يقم دليل شرعىّ على التصرف فى كيفية الاطاعة ، والأمر موكول إلى نظر العقل
68
فى بيان مراتب الامتثال
69
المقام الثانى : فى ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالى
74
فى بيان فساد ما توهّم : من أنّ العلم الذى يكون موضوعاً عند العقل فى باب الطاعة والمعصية يختصّ بالعلم التفصيلى ولا يعمّ العلم الإجمالى
75
فى ردّ ما ذهب إليه بعض الأعاظم : من انحفاظ رتبة الحكم الظاهرى فى أطراف العلم الإجمالى
76
فى عدم جريان الاصول التنزيلية فى أطراف العلم الإجمالى وإن لم يلزم منه المخالفة العملية
78
تحقيق ماهو المانع من جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى
78
فى شرائط تأثير العلم الإجمالى
79
فيما لوتردّد المعلوم بالإجمال بين مايكون بوجوه الواقعى ذا أثر وبين مايكون بوجوده العلمى كذلك
86
المقام الثانى فى الظن ، وفيه مباحث
المبحث الأوّل
فى إمكان التعبد بالظن
88
المحاذير المتوهّمة من التعبد بالأمارات ، من جهة الملاكات
89
الامور التى يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء فى المفسدة
89
تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى فى صورة انفتاح باب العلم
90
وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة ، وبيان أقسام التصويب
95
فى بيان المراد من المصلحة السلوكية
96
فى ما يلزم من التعبد بالأمارات والاصول من المحذور الخطابى ، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين ، وبيان وجوه التفصّى عنه
99
فيما أفاده بعض الأساطين : من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية ، والايراد عليه
101
فى أنّه لابدّ من حلّ الإشكال فى كلّ مورد عليحدة
105
حلّ الإشكال فى باب الطرق والأمارات
105
حلّ الإشكال فى باب الاصول المحرزة
110
حلّ الإشكال فى باب الاصول الغير المحرزة
112
تصدّي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين باختلاف الرتبة ، والإشكال عليه
112
المبحث الثانى
فى تأسيس الأصل عند الشك فى التعبد بالأمارة
119
حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع ، بالأدّلة الأربعة
119
الكلام فى مسألة قبح التشريع
فى أنّ حرمة التشريع ممّا تناله يدالجعل
120
هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به؟
121
فى أنّ حجية الأمارة يستلزم صحّة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع ، وردّ ما توهّمه المحقق الخراسانى ، بالنسبة إلى الظن على الحكومة
122
فى مناط قبح التشريع ، وأنّه قبيح بمناط نفسه
123
المبحث الثالث
فى حجية الأمارات ، والبحث عنها يقع فى ما مقامين
132
المقام الأوّل
فى بيان الأمارات التى قام الدليل على اعتبارها بالخصوص ، وما قيل بقيامه عليها ، وفيه فصول
133
مقالة الأخباريين فيما ادّعوه : من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز
135
فى المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهر
139
حجية قول أهل الخبرة
142
الإشكال على كون اللغوى من أهل الخبرة
143
الاستدلال على اعتبار قول اللغوى بالانسداد الصغير ، والإشكال عليه
143
التنبيه على امور
الأوّل : فى أنّ الوثوق الحاصل من قول اللغوى قد يصير منشأً للظهور
144
الثانى : فى أنّه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بارادة الظاهر
145
الثالث : لا عبرة فى الظهور بظهور المفردات وإنّما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدّم على ظهور المفردات عند التعارض
146
اعتبار محسوسية الخبر باحدى الحواس الظاهرة
147
مدرك حجية الإجماع المحصّل
149
الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الاصول ، والجواب عنه
157
ادّعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب ، والإشكال عليه
158
استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلّة الأربعة ، والجواب عنه
160
أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحد
164
1 ـ آية النبأ وتقريب الاستدلال بها
164
الخدشة فى الاستدلال بالآية على كل من تقريبى مفهوالوصف ومفهوم الشرط
166
استفاده المفهوم من الآية بضميمة شأن النزول
169
تكملة
حول الإشكالات التى تختص بآية النبأ فى الاستدلال بها لحجية خبر العدل
منها : تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل فى ذيل الآية
170
منها : لزوم خروج المورد عن عموم المفهوم
173
حول الإشكالات التى لا تختص بالآية
منها : وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن
175
تحقيق الحال فى حلّ الإشكال
182
2 ـ آية النفر ، وتقريب الاستدلابها
184
دفع ماذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفة
187
3 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنّة
189
4 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع ، ووجوه تقرير الإجماع
191
5 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل
الوجه الأوّل : ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغير
196
فى بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبير
197
تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة فى الكتب
199
ثلاث ايرادات على جريان مقدّمات الانسداد الصغير
199
تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر ، والإشكال عليه
205
المقام الثانى
فى الوجوه التى استدلّوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعى ، أو فى الجملة الوجه الاوّل : لزوم دفع الضرر المظنون عقلاً
214
منع تحقق صغرى الضرر المظنون فى المقام
219
الوجه الثالث : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
225
الوجه الرابع : الدليل المعروف بدليل انسداد
225
فى بيان المقدمات الأربع
226
فى منع المقدمة الاولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكام
228
القول فى المقدمة الثانية ، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثة
230
فى أنّ الاختلاف فى النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف فى مدرك المقدمة الثانية
232
فى بيان المقدمة الثالثة ، وهى عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقرّره للجاهل
234
نقد ما أفاده المحقق الخراسانى فى المقام
236
بسط الكلام فى بطلان الاحتياط التام فى الوقايع المشتبهة
239
فى بيان مراتب الاحتياط ، وأنّ الضرورات تتقدر بقدرها
243
الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبيه
245
إذا كان الوجه فى بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرج
249
الإشكال على بطلان الاحتياط التام إِذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام ، بل كان يلزم منه مجرّد العسر والحرج
250
لا يعتبر فى الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظى شارحاً ومفسّراً لما اريد من الدليل الآخر ، وبيان الظابط الكلّى فى المقام
261
اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند فى المقدمة الثانية
266
تحقيق أنّ القول بالحكومة ممّا لا أساس له وأنّه لا محيص عن القول بالكشف
277
التنبيه على امور
1 ـ هل النتيجة التى يقتضيها دليل الانسداد ، هى اعتبار الظن فى خصوص المسألة الاصولية؟ أو فى خصوص المسألة الفقهية؟ أو تعمّهما؟
280
ما ذهب إِليه صاحب الفصول
281
ما أورده الشيخ على صاحب الفصول ـ قدس سرهما ـ
283
حاصل ما أفاده صاحب الحاشية ـ طاب ثراه ـ والايراد عليه
287
2 ـ هل يقتضى دليل الانسداد كلّية النتيجة؟ أو يقتضى إِهمالها؟
294
بيان منشأ الاختلاف فى كون النتيجة كلّية أو مهملة
297
الإشكال على ما أورده الشيخ ، وتقوية ما عليه المحقق القمى
298
الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التى اهتم به الشارع ، والجواب عنه
303
تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إِهمالها
307
ادّعاء الإجماع على التعميم بحسب الموارد
308
الوجه الأوّل ممّا ذكر للتعميم بحسب الأسباب
309
ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعض
309
الوجه الثانى من وجوه التعميم
318
الوجه الثالث من وجوه التعميم
319
3 ـ الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسى فيه ، والجواب عنه
320
4 ـ الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع
322
خاتمة يذكر فيها امور
1 ـ فى حجية الظن الحاصل من قول اللغوى
323
2 ـ حجية الظن بوثاقة الراوى الحاصل من توثيق أهل الرجال
323
3 ـ عدم العبرة بالظن فى الموضوعات
324
4 ـ عدم العبرة بالظن فى باب الاصول والعقائد
324
المقام الثالث فى الشك
فى بيان مجارى الاصول الأربعة
325
فى أنّ التنافى بين الأمارات والاصول غير التنافى بين الحكم الواقعى والظاهرى ، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين
326
بعض الامور التى ينبغى تقديمها
327
البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغنى عن البحث عن مسألة البرائة والاشتغال
328
دفع ما يتوهّم : من أنّه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هوالاحتياط فعلى الاصولى القائل بالبرائة إِقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة
330
المبحث الأوّل
فى حكم الشك فى التكليف فى الشبهة التحريمية لأجل فقدان النصّ
330
الاستدلال على البرائة بالآيات الشريفة
331
ردّ ما زعمه الأخباريون : من دلالة آية «وما كنّا معدّبين الخ» على نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
334
ردّ ما قيل : بأنّ الشارع تفضّل بالعفو عن نيّة السيّئة ، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر ، وعن الظهار مع حرمته
334
الكلام فى حديث الرفع
فى تحقيق معنى الرفع والدفع ، وأنّ الرفع يرجع إلى الدفع
336
عدم لزوم التجوّز فى الكلمة ولا فى الإسناد وإِن جعلنا الرفع فى الحديث بمعنى الدفع فى جميع الأشياء التسعة المرفوعة
337
حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة فى الحديث
341
فى أنّ دلالة الاقتضاء لا تقتضى تقديراً فى الكلام حتى يبحث عمّا هو المقدّر
342
ردّ ما قيل : إنّ وحدة السياق تقتضى أن يكون المراد من الموصول فى «مالا يعلمون»
الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكمية
344
فى أنّ حديث الرفع يكون حاكماً على أدلّة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرف
345
هل المرفوع فى هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار؟
348
يعتبر فى التمسك بحديث الرفع امور ثلاثة
1 ـ كون الأثر من الآثار الشرعية
2 ـ أن يكون فى رفعة منّة
3 ـ أن يكون الأثر مترتّباً على الموضوع لا بشرط عن طروّ العناوين المذكورة فى الحديث
348
فى بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعاً
349
تفصيل الكلام فى رفع جميع الآثار أو بعضها
351
شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود
352
لا يمكن تصحيح العباة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفع
353
تفصيل الكلام فى جريان حديث الرفع فى الأحكام الوضعية
356
الأقوى عدم جريان البرائة فى الأسباب والمحصّلات
360
ابتناء الخلاف المعروف فى باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصّلات
361
الاستدلال على البرائة بقاعدة «قبح العقاب بلابيان»
365
ردّ ما توهّم : من أنّ البيان فى موضوع حكم العقل هو البيان الواقعى
365
هل يكفى فى البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؟
366
استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفه ، والجواب عنه
371
احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنّة
372
الجواب عمّا استدل به الأخباريون
373
استدلال الأخباريين بدليل العقل ، والجواب عنه
378
التنبيه على أنّ أصالة البرائة والاشتغال من الاصول الغير المتكفّلة للتنزيل فكلّ أصل تنزيلى يكون حاكماً عليها
379
الكلام فى أصالة عدم التذكية
نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان
380
هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصّل من قابلية المحل والاُمور الخمسة أو هى عبارة عن نفس الاُمور لخمسة؟
381
لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلّية والنجاسة والحرمة بحسب الاصول العملية
383
فى ما يظهر من بعض الأساطين : من التفصيل بين الطهارة والحلّية ، وما ذكره شارح الروضة فى وجه ذلك
384
ما يرد على شارح الروضة
386
تحقيق جريان البرائة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصين
388
انعقاد الإجماع من الاصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية ، ودفع ما يتوهّم من اختصاص قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» بالشبهات الحكمية
389
مجرّد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفى فى تنجّزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجاً
390
اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصّلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجوبة المعدولة المحمول
394
سؤال الفرق بين الاصول العملية والاصول اللفظية ، حيث يصحّ التمسك بالاصول العملية فى الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالاصول اللفظية فيها ، والجواب عنه
396
جريان البرائة فى الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعة
397
تنبيهات البرائة
ما أفاده بعض الأساطين فى تصحيح الاحتياط فى العبادات بالأوامر الواردة فيه ، والإشكال عليه
402
فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف فى صحة عبادة الاجراء : من أنَّ لهم قصد امتثال الأمر الإجارى
405
قاعدة التسامح فى أدّلة السنن
ما ورد من الأخبار فى ذلك
408
بيان الوجوه المحتملة فى الروايات
409
الواجب التخييرى على أقسام ثلاثة
417
لا يقاس الشك فى الإطلاق والاشتراط فى مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط فى مرحلة البقاء
421
يعتبر فى جريان البرائة أن يكون الشك فى أمر مجعول شرعى ممّا تناله يد الوضع والرفع ، وأن يكون فى رفعه منّة وتوسعة
422
الشك فى التعيين والتخيير يتصوّر على وجوه ثلاثة
423
الأقوى أنّ الأصل فى جميع الأقسام على جميع وجوه الشك ـ ما عدى الوجه الأوّل ـ هو الاشتغال
425
الكلام فى الوجه الثانى من وجوه الشك فى التعيين والتخيير
426
الكلام فى الوجه الثالث من وجوه الشك فى التعيين والتخيير
429
حول ما قيل : من أنّ الشك فى وجوب الجماعة عند تعذر القرائة من قبيل الوجه الثالث
430
حكم الشك فى التعيين والتخيير فى القسم الثانى من أقسام الواجب التخييرى
432
الكلام فى القسم الثالث من أقسام الواجب التخييرى
433
تتميم البحث بالتنبيه على أمرين
1 ـ لا أثر للبحث عمّا يقتضيه الأصل العملى بالنسبة إِلى ما يحتمل كونه عدلاً لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية
435
2 ـ الأقوى عدم جريان البرائة فى الشك فى الوجوب العينى والكفائى
436
الكلام فى الشبهة الوجوبية الموضوعية
إطباق الاصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها
438
حول ما نسب إِلى المشهور : من وجوب الاحتياط عند تردّد الفرائض الفائتة بين الأقلّ
والأكثر
438
تحرير ما نقل عن بعض المحققين : من تطبيق فتوى المشهور على القاعدة
439
تحقيق عدم إِمكان التطبيق وتقوية جريان البرائة فى المسألة
440
خاتمة : فى أصالة التخيير
تحقيق عدم إِمكان جعل التخيير الشرعى الواقعى ولا الظاهرى فى موارد دوران الأمر بين المحذورين
443
تحقيق عدم جريان الاصول مطلقاً فى باب دوران الأمر بين المحذورين وأنّ المكلّف مخيّر بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينية
445
هل المزيّة توجب الأخذ بصاحبها فى باب دوران الأمر بين المحذورين؟
450
يعتبر فى دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصّلياً أو يكون أحدهما الغير المعيّن توصّلياً
452
فى أنّ التخيير فى صورة تعدّد الواقعة استمرارى ، ودفع ما قيل إِنّه بدوىّ
453
عدم جريان حكم الدوران فى ما إِذا كان المكلّف متمكّناً من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزء
455
اسم الکتاب :
فوائد الأصول
المؤلف :
الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي
الجزء :
3
صفحة :
470
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir