عدم تحققه ؛ لا من
جهة استصحاب العدم إذ ربما لا يكون لذلك الشيء حالة سابقة قابلة للاستصحاب ، بل من
جهة الملازمة العرفية بين تعليق الحكم على أمر وجودي وبين عدمه عند عدم إحرازه ،
وهذه الملازمة تستفاد من دليل الحكم ولكن لا ملازمة واقعية ، بل ملازمة ظاهرية ،
أي في مقام العمل يبنى على عدم الحكم مع الشك في وجود ما علق الحكم عليه.
ويترتب
على ذلك فروع مهمة :
منها
: البناء على نجاسة الماء المشكوك الكرية
عند ملاقاته للنجاسة مع عدم العلم بحالته السابقة ، كما لو فرض ماء مخلوق الساعة
لم يعلم كريته وقلته ، فان الحكم بالعاصمية قد علق في ظاهر الدليل على كون الماء
كرا ، كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام
إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا أو لم ينجسه شيء [١] فلا يجوز ترتيب آثار الطهارة على ماء
لم يحرز كريته عند ملاقاته للنجاسة ، لأنه يستفاد من دليل الحكم أن العاصمية إنما
تكون عند إحراز الكرية ، لا من جهة أخذ العلم والإحراز في موضوع الحكم ، بل من جهة
الملازمة العرفية الظاهرية.
ومنها
: أصالة الحرمة في باب الدماء والفروج
والأموال ، فان الحكم بجواز الوطي مثلا قد علق على الزوجة وملك اليمين ، والحكم
بجواز التصرف في الأموال قد علق على كون المال مما قد أحله الله ، كما في الخبر «
لا يحل مال إلا من وجه أحله الله » [٢]
فلا يجوز الوطي أو التصرف في المال مع الشك في كونها زوجة أو ملك اليمين أو الشك
في كون المال مما قد أحله الله.
ومنها
: غير ذلك من الفروع التي تبتنى على ما
ذكرناه [٣].
[١] مستدرك الوسائل
: الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ٦.
[٢] الوسائل : الباب
١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ٨.
[٣] أقول : كالحكم
بالخمسين في مشكوك القرشية ، ونفوذ الشرط في مشكوك المخالفة للكتاب ، وعدم الإرث
في مشكوك الانتساب ، وعدم بطلان المعاملة في مشكوك الغررية ، إلى غير ذلك من
الأمثلة.