التصدق. وأخرى :
يؤخذ موضوعا لما يضاد حكم متعلقه. وثالثة : لما يماثله. ورابعة : يؤخذ موضوعا لنفس
حكم المتعلق ، هذا فيما إذا كان حجة شرعية لإثبات متعلقه ، وكذا الحال فيما إذا لم
يكن حجة شرعية ، فإنه يجرى فيه هذه الأقسام الأربعة.
وعلى جميع التقادير : تارة يؤخذ على وجه
الصفتية ، وأخرى على وجه الطريقية ، تمام الموضوع أو جزئه ، ولكن هذه غالبا مجرد
تصورات لا واقع لها ، بل بعضها محال لا يعقل. والذي هو واقع في الشريعة ليس إلا
اعتبار الظن على وجه الطريقية والكاشفية والمحرزية لمتعلقه الذي هو مفاد أدلة حجية
الطرق والأمارات ، من دون أن يؤخذ الظن موضوعا لحكم آخر. هذا هو الواقع.
وأما الذي يمكن أن يقع عليه : فهو أنه
لا إشكال في إمكان أخذه موضعا لحكم آخر لا يضاد حكم متعلقه ولا يماثله ، سواء كان
الظن حجة وطريقا شرعا إلى متعلقه أو لم يكن ، وسواء أخذ على وجه الصفتية أو
الطريقية ، وسواء كان تمام الموضوع أو جزئه ـ على إشكال فيما اخذ تمام الموضوع على
وجه الطريقية ـ وقد تقدم في العلم [١].
وأما أخذه موضوعا لمضاد حكم متعلقه فلا
يمكن مطلقا ، من غير فرق بين أن يكون حجة لاثبات متعلقه أو لم يكن ، ومن غير فرق
بين أخذه على وجه الصفتية أو الطريقية ، تمام الموضوع أو جزئه ، لأنه يلزم اجتماع
الضدين ولو في الجملة [٢]
وفي بعض الموارد على كل حال ، ولا يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي كما توهم ،
فان مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما هي فيما
[٢] أقول : هذا صحيح
لو كان أخذ عنوان المظنونية بنحو الجهة التقييدية ، وإلا فلو كان بنحو التعليل ،
فلا بأس بأخذه في الموضوع بنفس ذاته مع عدم حجيته شرعا. نعم : مع حجيته يستحيل
أخذه كذلك بنحو الجزئية أو التمامية صفة أو طريقا.