responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 3  صفحة : 257

بترك بعض الأطراف في الشبهات التحريمية أو فعله في الشبهات الوجوبية ، فان العلم الإجمالي لا يزيد عن العلم التفصيلي ، وللشارع الاكتفاء بالإطاعة الاحتمالية في العلم التفصيلي ـ كما هو مفاد الأصول الجارية في مرحلة الفراغ ـ والاضطرار إلى بعض الأطراف لا يزيد حكمه عن تلف بعض الأطراف بعد العلم الإجمالي [١] فكما أن تلف البعض لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التأثير بالنسبة إلى الباقي ، كذلك الاضطرار إلى البعض. ومجرد أن الاضطرار إلى متعلق التكليف يكون من قيود التكليف وحدوده دون تلف المتعلق لا يصلح فارقا في نظر العقل الحاكم بالاستقلال في باب الامتثال والخروج عن عهدة التكليف في موارد العلم الإجمالي. وقد أشبعنا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث الاشتغال.

وأما ما أفاده أولا : من أنه لا حكومة لأدلة نفي العسر والحرج على الحكم العقلي بالاحتياط.

ففيه أولا : أن عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الوقايع المشتبهة ووجوب التبعيض فيه لا يبتني على حكومة أدلة نفي العسر والحرج على الحكم العقلي بوجوب الاحتياط ، بل ليس حال لزوم العسر والحرج من الجمع بين المحتملات في المظنونات والموهومات والمشكوكات إلا كحال الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف أو فعل بعضها في موارد العلم الإجمالي [٢] بل العسر


باب العلم التفصيلي ، وألتمس منك أن لا تكرر هذا المطلب في كلماتك. وتكتفي بما ذكرنا من الجواب ، وسيأتي في مبحث الاشتغال أيضا شرح هذه الجهة ( إن شاء الله تعالى ).

[١] أقول : ما أفيد : من أن الاضطرار إلى بعض الأطراف ولو معينا كتلف بعض الأطراف المعين بعد العلم في غاية المتانة إذا كان طرو الاضطرار بعد العلم ، وفي المقام الاضطرار مقارن للعلم ، فحق المقام أن نقيس بالتلف المقارن ، فهل ترى أحدا يلتزم بمنجزية العلم بالنسبة إلى الطرف الباقي؟ حاشا منك ومن غيرك!.

[٢] أقول : لو فرض ورود جميع إشكالات الدنيا عليه لا يكاد يرد عليه هذا الإشكال إلا بعد تسليم التبعيض في باب الاضطرار ، وهو أول شيء ينكره فيه أيضا ، فقياس الحرج بباب الاضطرار في مقام رده غير مستقيم ، كما أن الوجه الذي أفيد للتبعيض خصوصا في المعين أوضح بطلانا ، كيف! وما قيل في شرح توسط

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست