الحاكية عن السنة ـ
لأنها هي محل الكلام بين الأعلام ـ إن ذلك يرجع إلى التقريب الثاني من الوجه الأول
( إن كان الوجه في وجوب الرجوع إلى الأخبار الحاكية لكونها من الأحكام الظاهرية )
وإلى التقريب الأول منه ( إن كان الوجه في الرجوع إليها كونها تتضمن الأحكام
الواقعية ) وقد تقدم ما في كلا التقريبين من النقض والإبرام.
الوجه الثالث
:
ما ذكره « صاحب الوافية » مستدلا به على
خصوص الأخبار المودعة في الكتب الأربعة مع عمل جمع بها.
وحاصل ما أفاده من الوجه : هو أنا نقطع
ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، خصوصا بالضروريات ـ كالصلاة والصوم والزكاة والحج
والخمس وغير ذلك من العبادات والمعاملات ـ ولا إشكال أن غالب أجزاء هذه الأمور
وشرائطها إما تثبت بخبر الواحد بحيث لو ترك العمل به لخرجت عن حقايقها ولم تستحق
إطلاق أساميها عليها ، فلابد من العمل بخبر الواحد.
وفيه
:
أولا : أن اللازم حينئذ العمل بخصوص
الأخبار المثبتة للأجزاء والشرايط دون الأخبار النافية.
وثانياً : أنه لا خصوصية للأخبار
المودعة في الكتب الأربعة مع اشتراط العمل بها ، بل العلم الإجمالي بثبوت الأجزاء
والشرائط حاصل في مطلق الأخبار ، بل في مطلق الأمارات ، فالمتعين هو الاحتياط بكل
ما دل على جزئية شيء أو شرطيته.
وثالثاً : أنه لا موجب لقصر العلم
الإجمالي بخصوص الأجزاء والشرائط ، بل يعلم بثبوت الأحكام والتكاليف النفسية
والغيرية في الأخبار المودعة في الكتب الأربعة وفي مطلق الأخبار والأمارات ، فيرجع
هذا الوجه